احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩ - ٣ - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين

الحج حافيا.

ويشترط في انعقاده، تمكن الناذر وعدم تضرره (١) بهما، وعدم كونهما حرجبين، فلا ينعقد مع احدها، لو كان في الابتداء، ويسقط الوجوب لو عرض في الاثناء.

ومبدأ المشى أو الحفاء تابع للتعيين (٢)، ولو انصرافا، ومنتهاه رمى الجمار مع عدم التعيين.

(١) لا يقدح التضرر في انعقاد النذر.

(٢) ومع عدم التعيين، ولو كذلك، يكون المبدء أي مكان يريد منه السفر الى الحج.

مسألة ١٠ - لا يجوز لمن نذره ماشيا، أو المشى في حجه، ان يركب البحر ونحوه، ولو اضطر إليه لمانع في سائر الطرق سقط، ولو كان كذلك من الاول لم ينعقد، ولو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور الا بالمركب يجب ان يقوم فيه على الاقوى.

مسألة ١١ - لو نذر الحج ماشيا، فلا يكفى عنه الحج راكبا، فمع كونه موسعا يأتي به، ومع كونه مضيقا يجب الكفارة، لو خالف، دون القضاء (٣).

ولو نذر المشى في حج معين، واتى به راكبا صح (٤) وعليه الكفارة دون القضاء.

ولو ركب بعضا دون بعض، فبحكم ركوب الكل.

(هامش) (٣) الظاهر لزوم القضاء أيضا (٤) كما انه يصح في الاولين أيض