احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٩ - ٢٣ - القول فى المبيت بمنى
السرقة في مكة.
الثالث الرعاة، إذا احتاج رعى مواشيهم، بالليل.
الرابع اهل سقاية الحاج، بمكة.
الخامس من اشتغل، في مكة بالعبادة الى الفجر، ولم يشتغل بغيرها الا الضروريات كالاكل والشرب بقدر الاحتياج وتجديد الوضوء وغيرها.
ولا يجوز ترك المبيت بمنى، لمن اشتغل بالعبادة، في غير مكة، حتى بين طريقها، الى منى، على الاحوط.
مسألة ٤ - من لم يكن في منى، اول الليل، بلا عذر (١)، يجب عليه الرجوع قبل نقصه، وبات الى الفجر.
(١) بل ومع العذر، لما مر من كون الحكم، بنحو الواجب التخييري.
مسألة ٥ - البيتوتة من العبادات، تجب فيها النية بشرائطها.
مسألة ٦ - من ترك المبيت، بمنى يجب عليه، لكل ليلة شاة متعمدا كان أو جاهلا (٢) أو ناسيا، بل تجب الكفارة، على الاشخاص المعدودين في المسألة الثالثة، الا الخامس منهم، والحكم، في الثالث والرابع، مبنى على الاحتياط.
(هامش) (٢) في الجاهل والناسى يكون ثبوت الكفارة مبنيا على الاحتياط.
مسألة ٧ - لا يعتبر في الشاة، في الكفارة المذكورة، شرائط الهدى وليس لذبحه محل خاص، فيجوز بعد الرجوع الى محل