احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٦ - ٢٢ - القول فيما يجب بعد اعمال منى

مسألة ٦ - من قدم طواف الزيارة والنساء، لعذر، كالطواف المتقدمة، لا يحل له الطيب والنساء، وانما تحل المحرمات، جميعا له، بعد التقصير والحلق.

مسألة ٧ - لا يختص طواف النساء بالرجال، بل يعم النساء والخنثى والخصى والطفل المميز، فلو تركه واحد منهم، لم يحل له النساء، ولا الرجال، لو كان امرأة.

بل لو احرم الطفل، غير المميز، وليه، يجب على الاحوط، ان يطوفه طواف النساء، حتى يحل له النساء.

مسألة ٨ - طواف النساء وركعتيه واجبان، وليسا ركنا (١)، فلو تركهما، عمدا، لم يبطل الحج به، وان لا تحل له النساء، بل الاحوط عدمحل العقد والخطبة والشهادة على العقد، له.

(١) أي جزءا، بل واجب مستقل، بعد الحج يترتب عليه، حلية النساء، وما يتعلق بهن، من العقد ومثله.

مسألة ٩ - لا يجوز تقديم السعي، على طواف الزيارة، ولا على صلاته، اختيارا، ولا تقديم طواف النساء، عليهما، ولا على السعي، اختيارا، فلو خالف الترتيب، اعاد بما يوجبه.

مسألة ١٠ - يجوز تقديم طواف النساء، على السعي، عند الضرورة، كالخوف عن الحيض، وعدم التمكن من البقاء الى الط