احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٥ - ٢٢ - القول فيما يجب بعد اعمال منى
الرجوع لكثرة (١) الزحام، أو عجزوا، عن الرجوع الى مكة.
الثالثة المرضى، إذا عجزوا، عن الطواف، بعد الرجوع، للازدحام، أو خافوا منه.
الرابعة من يعلم انه لا يتمكن، من الاعمال، الى آخر ذى الحجة.
(١) مع عدم التمكن من البقاء، الى رفع الزحام، وكذا في المرضى.
مسألة ٤ - لو انكشف الخلاف، فيما عدا الاخيرة، من الطوائف،كما لو لم يتفق الحيض والنفاس، أو سلم المريض، أو لم يكن الازدحام، بما يخاف منه، لا تجب عليهم اعادة مناسكهم، وان كان أحوط.
واما الطائفة الاخيرة، فان كان منشأ اعتقادهم.
المرض (٢) أو الكبر أو العلة، يجزيهم الاعمال المتقدمة، والا فلا يجزيهم، كمن اعتقد ان السيل يمنعه أو انه يحبس، فانكشف خلافه.
(هامش) (٢) الظاهر ان المراد به هو حدوث المرض، بعد الرجوع، كما تقتضيه المقابلة مع الطائفة الثالثة، وحينئذ، بعد عدم الحدوث، الظاهر عدم الاجزاء.
مسألة ٥ - مواطن التحلل ثلاثة: الاول عقيب الحلق أو التقصير، فيحل من كل شئ، الا الطيب والنساء، والصيد ظاهرا، وان حرم لاحترام الحرم.
الثاني بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعى، فيحل له الطيب.
الثالث بعد طواف النساء وركعتيه، فيحل له النسا