احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٧ - ٢١ - القول فى واجبات منى

فالاحوط (١) الاعادة.

ولو اعتقد النقص، فذبح، جهلا بالحكم، فانكشف الخلاف، فالظاهر الكفاية.

(١) الاولى.

مسألة ١١ - الاحوط (٢) ان يكون الذبح، بعد رمى جمرة العقبة، والاحوط عدم التاخير، من يوم العيد، ولو اخر لعذر أو لغيره، فالاحوط الذبح ايام التشريق (٣)، والا ففى بقية ذى الحجة.

وهو من العبادات.

يعتبر فيه النية ونحوها.

ويجوز فيه النيابة، وينوى النائب، والاحوط نية المنوب عنه أيضا.

ويعتبر كون النائب، شيعيا، على الاحوط، بل لا يخلو من قوة، وكذا في ذبح الكفارات.

(هامش) (٢) بل الاقوى.

(٣) أي في نهارها، ولا يجوز الذبح، في الليل، الا لخصوص الخائف.

مسألة ١٢ - لو شك، بعد الذبح، في كونه، جامعا للشرائط أو لا، لا يعتنى به، ولو شك، في صحة عمل النائب، لا يعتنى به.

ولو شك، في ان النائب، ذبح اولا، يجب العلم (٤) باتيانه، ولا يكفى الظن.

ولو عمل النائب على خلاف ما عينه الشرع، في الاوصاف أو الذبح، فان كان عالما عامدا، ضمن، ويجب الاعادة، فان فعل، جهلا أو نسيانا، ومن غير عمد، فان اخذ للعمل اجرة، ضمن أيضا، وان تبرع، فالضمان غير معلوم.

وفي الفرضين تجب الاعادة.

(هامش) (٤) أو الاطمينا