احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٦ - ٢١ - القول فى واجبات منى

على الاقوى، وكذا لو كان غير واضح على الاحوط.

ولا بأس بشقاق الاذن وثقبه، والاحوط عدم الاجتزاء به، كما ان الاحوط عدم الاجتزاء، بما ابيضت عينه.

الخامس ان لا يكون مهزولا، ويكفى وجود الشحم على ظهره، والاحوط ان لا يكون مهزولا عرفا.

مسألة ٩ - لو لم يوجد، غير الخصى، لا يبعد الاجتزاء به، وان كان الاحوط الجمع بينه وبين التام، في ذي الحجة، في هذا العام، وان لم يتيسر، في العام القابل، أو الجمع بين الناقص والصوم، ولو وجد الناقص، غير الخصى، فالاحوط (١) الجمع بينه وبين التام، في بقية ذي الحجة، وان لم يمكن، ففي العام القابل، والاحتياط ا لتام الجمع بينهما وبين الصوم.

(١) ولا يبعد الاجتزاء بالناقص، فيه ايضا، وان كان الاحتياط، ما هو المذكور في المتن.

مسألة ١٠ - لو ذبح، فانكشف، كونه ناقصا، أو مريضا، يجب آخر.

نعم لو تخيل السمن، ثم انكشف خلافه، يكفى.

ولو تخيل هزاله، فذبح، برجاء السمن، بقصد القربة، فتبين عدمه، يكفى.

ولو لم يحتمل السمن، أو يحتمله، لكن ذبح، من غير مبالاة، لا برجاء الا طاعة، لا يكفى.

ولو اعتقد الهزال، وذبح، جهلا بالحكم، ثم انكشف الخل