احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٣ - ٢١ - القول فى واجبات منى

الى غروبه ولو نسى، جاز الى يوم الثالث عشر.

ولو لم يتذكر، الى بعده، فالاحوط الرمى من قابل ولو بالاستنابة.

مسألة ٢ - يجب في رمى الجمار امور: الاول النية الخالصة لله تعالى، كسائر العبادات، الثاني القاؤها، بما يسمى، رميا، فلو وضعها، بيده، على المرمى لم يجز، الثالث ان يكون الالقاء بيده، فلا يجزى، لو كان برجله، والاحوط (١) ان لا يكون الرمى بآلة، كالمقلاع، وان لا يبعد الجواز، الرابع وصول الحصاة الى المرمى، فلا يحسب ما لا تصل.

الخامس ان يكون وصولها برميه، فلو رمى، ناقصا، فاتمه حركة غيره.

من حيوان أو انسان، لم يجز، نعم لو رمى، فاصابت جرا أو نحوه، وارتفعت منه، ووصلت المرمى، صح (٢) السادس ان يكون العددسبعة السابع ان يتلا حق، الحصيات، فلو رمى دفعة، لا يحسب الا واحدة، ولو وصلت، على المرمى، متعاقبا، كما انه لو رماها متعاقبة، صح، وان وصلت دفعة.

(١) لا يترك.

(٢) محل اشكال.

مسألة ٣ - لو شك، في انها مستعملة ام لا، جاز الرمى بها.

ولو احتمل انها، من غير الحرم، وحملت من خارجه، لا يعتنى به.

ولو شك، في صدق الحصاة، لم يجز الاكتفاء بها.

ولو شك في عدد الرمى،