احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٧ - ١٩ - القول فى الوقوف بعرفات

مسألة ٤ - لو نفر، عمدا، من عرفات، قبل الغروب الشروعي، وخرج من حدودها، ولم يرجع، فعليه الكفارة ببدنة، يذبحها، لله، في أي مكان شاء، والاحوط الاولى ان يكون في مكة (١)، ولو لم يتمكن من البدنة، صار ثمانية عشر يوما، والاحوط الاولى ان يكون على ولاء.

ولو نفر، سهوا، وتذكر بعده، يجب الرجوع، ولو لم يرجع، اثم، ولا كفارة عليه، وان كان أحوط.

والجاهل بالحكم كالناسي.

ولو لم يتذكر، حتى خرج الوقت، فلا شئ عليه.

بل في منى.

مسألة ٥ - لو نفر، قبل الغروب، عمدا، وندم، ورجع، ووقف الى الغروب، أو رجع لحاجة، لكن بعد الرجوع، وقف بقصد القربة، فلا كفارة عليه.

مسألة ٦ - لو ترك، الوقوف بعرفات، من الزوال الى الغروب، لعذر، كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما (٢)، كفى له، ادراك مقدار، من ليلة العيد، ولو كان قليلا، وهو الوقت الاضطراري للعرفات.

ولو ترك الاضطراري، عمدا، وبلا عذر، فالظاهر بطلان حجه، وان ادرك المشعر.

ولو ترك، الاختياري والاضطراري، لعذر، كفى في صحة حجه، ادراك الوقوف الاختياري، بالمشعر الحرام، كما يأتي.

(هامش) (٢) كالجهل بالموضوع أو الحكم، وكالاعذار الخارجية، مثل المرض وشدة الحر أو البر