احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٦ - ١٩ - القول فى الوقوف بعرفات

القول في الوقوف بعرفات

سألة ١ - يجب، بعد العمرة، الاحرام بالحج، والوقوف بقصد القربة، كسائر العبادات والاحوط كونه، من زوال يوم عرفة الى الغروب الشرعي، ولا يبعد جواز التأخير، بعد الزوال، بمقدار (١) صلاة الظهرين، إذا جمع (٢) بينهما، والاحوط عدم التأخيرولا يجوز التاخير الى العصر.

(١) بل بمقدار الغسل، قبلهما، ايضا.

(٢) باذان واقامتين.

مسألة ٢ - المراد بالوقوف، مطلق الكون، في ذلك المكان الشريف، من غير فرق بين الركوب وغيره، والمشى وعدمه.

نعم لو كان، في تمام الوقت، نائما، أو مغمى عليه، بطل وقوفه.

مسألة ٣ - الوقوف المذكور واجب، لكن الركن منه مسمى الوقوف، ولو دقيقة أو دقيقتين.

فلو ترك الوقوف، حتى مسماه، عمدا، بطل حجه.

ولكن لو وقف، بقدر المسمى، وترك الباقي، عمدا، صح حجه، وان ا