احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٦ - ١٥ - القول فى واجبات الطواف

مسألة ١٦ - لو نقص من طوافه، سهوا، فان جاوز النصف، فالاقوى وجوب (١) اتمامه، الا ان يتخلل الفعل الكثير، فحينئذ، الاحوط (٢) الاتمام والاعادة وان لم يجاوزه، اعاد الطواف، لكن الاحوط الاتمام والاعادة.

(١) سواء كان شوطا واحدا أو اكثر.

(٢) الاولى.

مسألة ١٧ - لو لم يتذكر، بالنقص، الا بعد الرجوع الى وطنه مثلا، يجب، مع الامكان، الرجوع الى مكة، لاستينافه، ومع عدمه، أو حرجيته، تجب الاستنابة، والاحوط (٣) الاتمام ثم الاعادة.

(هامش) (٣) يجرى فيه التفصيل المتقدم.

مسألة ١٨ - لو زاد على سبعة، سهوا، فان كان الزائد، اقل من شوط، قطع وصح طوافه، ولو كان شوطا أو ازيد، فالاحوط اتمام سبعة اشواط آخر، بقصد القربة من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب، وصلى ركعتين قبل السعي، وجعلهما للفريضة، من غيرتعيين، للطواف الاول أو الثاني، وصلى (٤) ركعتين بعد السعي، لغير الفريضة.

(هامش) (٤) على الاحو