احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٦ - ١٣ - القول فى تروك الاحرام

صارت داره ومنزله، فان غرسه وانبته بنفسه، جاز قلعها وقطعها، وان لم يغرس الشجر بنفسه، فالاحوط الترك، وان كان الاقوى الجواز، ولا يترك الاحتياط في الحشيش (١)، ان لم ينبته بنفسه.

ولو اشترى دارا، فيه شجر وحشيش، فلا يجوز له قطعهما.

الثاني شجر الفواكه والنخيل، سواء انبته الله تعالى أو الادمي الثالث الاذخر، وهو حشيش.

(٢)

(١) لا فرق بينه وبين الشجر.

(٢) قد مر في باب الطيب، انه من الرياحين البرية التي لها رائحة طيبة.

مسألة ٤٥ - لو قطع الشجرة، التي لا يجوز قطعها، فان كانت كبيرة فعليه بقرة (٣)، وان كانت صغيرة، فعليه شاة، على الاحوط.

(هامش) (٣) على الاحوط.

مسألة ٤٦ - لو قطع بعض الشجرة فالاقوى لزوم الكفارة، بقيمته.

وليس في الحشيش كفارة، الا الاستغفار.

مسألة ٤٧ - لو مشى، على النحو المتعارف، وقطع حشيشا، فلا بأس به، كما جاز، تعليف ناقته به، لكن لا يقطع (٤) هو لها.

(هامش) (٤) محل اشكال بل منع.

مسألة ٤٨ - لا يجوز (٥)، للمحل أيضا، قطع الشجر والحشيش، من الحرم، فيما لا يجوز على المحرم.

(هامش) (٥) وعليه فلا يكون هذا الامر من محرمات الاحرا