قاعده فراغ وتجاوز - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١٣٩ - ثمره بحث تعدّد يا وحدت دو قاعده
الاعتناء بالشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه» در اينجا موجود است؛- همانطور كه امام خمينى رحمه الله و برخى ديگر اين عنوان را ذكر فرمودهاند؛ امّا به تعبير محقّق بروجردى قدس سره عنوان واحد، «عدم الاعتناء بالشكّ في الشيء بعد المضيّ» است.-
و بر موالات و ترتيب «شيىء» صدق نمىكند تا مشمول اين عنوان شوند و قاعده در آنها جريان پيدا كند.
محقّق عراقى رحمه الله در ادامه، مقدارى تنزّل كرده و مىفرمايد: بر فرض كه در صورت وحدت باز هم قائل به جريان قاعده باشيم، اشكال ديگرى گريبان ما را مىگيرد؛ و آن اشكال اين است كه: اگر شخص بخواهد به شكّش اعتنا نكند بايد بر وجود صحيح بنا بگذارد؛ و به عبارت ديگر، تعبّد پيدا كند نمازى كه خوانده است مصداق وجود صحيح نماز است. در اين صورت، ديگر نياز به قضاى سجده و يا تشهّد فوت شده نيست؛ چرا كه كمبودى در اين جا نيست. زيرا، قضاى سجده و تشهّد در جايى است كه صحّت به عنوان كان ناقصه بر عمل مترتّب شود و نه به عنوان كان تامّه. [١]
ممكن است كسى در اينجا اشكال كند مسألهى قضاى سجده و يا تشهّد از راه دليل خاص اثبات مىشود و ربطى به وحدت و تعدّد قاعده فراغ و تجاوز و جريان آنها ندارد. به عبارت ديگر، مثلًا اگر كسى بعد از نماز يقين پيدا كند كه قرائت نماز را
[١]. عبارت محقّق عراقى رحمه الله در صفحهى ٤٦ از قسم دوّم جلد چهارم نهاية الأفكار چنين است: «ثمّ إنّه ممّا يترتّب على اتّحاد القاعدتين وتعدّدهما، إنّه لو علم بفوت سجدة واحدة أو التشهّد وقد شكّ في صحّة صلاته من جهة احتمال الاخلال بالترتيب أو الموالاة المعتبرة فيها، فإنّه على ماذكرنا من تعدّد القاعدة وتعدّد الكبرى المجعولة فيهما، تجري في الصلاة قاعدة الفراغ الحاكمة بصحّتها، ويترتّب على صحّتها وجوب قضاء السجدة أو التشهّد وسجدتي السهو، وأمّا على القول بوحدة القاعدتين ووحدة الكبرى المجعولة فيهما، كما هو مختار الشيخ قدس سره ومن تبعه، فيشكل اثبات وجوب قضاء السجدة أو التشهّد في الفرض المزبور فإنّه بالنسبة إلى المشكوك فيه وهو الموالات أو الترتيب لا يصدق عليه الشيء حتّى يجري فيه قاعدة الشكّ في الشيء بعد تجاوز محلّه، وأمّا بالنسبة إلى المركّب الّذي شكّ في وجوده التامّ، فكذلك؛ لأنّه بلحاظ ما يكون منه مشكوكاً أعني الترتيب والموالاة لا يكون شيئاً حتّى تجري فيه القاعدة، وبلحاظ ما يكون منه شيئاً وهو الأجزاء لا يكون مشكوكاً. وعلى فرض جريان القاعدة فيه واقتضائها لاثبات وجود العمل الصحيح، لا يترتّب عليه وجوب قضاء السجدة أو التشهّد، لأنّها من آثار صحّة الصلاة بمفاد كان الناقصة فلا يمكن ترتيب مثل هذا الأثر عليه إلّا على القول المثبت».