قاعده فراغ وتجاوز - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ٩٠ - بيان سوّم در دليل اوّل
فإذا جعل حكم لموضوع مطلق، معناه ثبوت الحكم به بإلغاء جميع الخصوصيّات، كما إذا جعلت الحرمة للخمر المطلق مثلًا، فإنّه عبارة عن الحكم بحرمة الخمر بإلغاء جميع الخصوصيّات من كونه أحمر أو أصفر أو مأخوذاً من العنب أو من التمر وغيرها من الخصوصيّات، لا الحكم بحرمة الخمر مع لحاظ الخصوصيّات والإحتفاظ بها، بمعنى أنّ الخمر بما هو أحمر حرام وبما هو أصفر وهكذا؛ وحينئذٍ لا مانع من جعل قاعدة كلّية شاملة لموارد قاعدة الفراغ وموارد قاعدة التجاوز بلا لحاظ خصوصيّات الموارد، بأن يكون موضوع القاعدة مطلق الشكّ في شيء بعد التجاوز عنه بلا لحاظ خصوصيّة كون الشكّ متعلّقاً بالصحّة أو بالوجود، فيكون المجعول عدم الإعتناء بالشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه بلا لحاظ كون الشكّ متعلّقاً بالوجود أو بالصحّة أو غيرهما من خصوصيّات المورد ...» [١].
به نظر مىرسد بيان فوق، بيان تامّى است؛ و اطلاق عنوان «الشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه» شامل شكّ در صحّت و شكّ در وجود مىشود؛ از اين جهت، لازم نيست كه شكّ در صحّت و وجود از هم جدا شوند و سپس براى آنها قدر جامعى پيدا كنيم؛ بلكه همين عنوان كلّى كفايت مىكند و قابل انطباق بر هر دو قاعده مىباشد.
محقّق نائينى رحمه الله نيز همين عنوان را به عنوان قدر جامع پذيرفته و مىفرمايد:
«... الشارع في مقام ضرب قاعدة كلّية للشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه» [٢] علماى بعد از ايشان نيز همين نكته را قبول دارند.
محقّق خوئى رحمه الله در ادامه مطلب دوّمى را ذكر مىنمايد كه ريشه آن كلمات محقّق اصفهانى رحمه الله است. [٣] ايشان مىفرمايد:
[١]. سيّد محمّد سرور واعظ حسينى، مصباح الاصول، ج ٣، ص ٢٧١.
[٢]. محمّدعلى كاظمى خراسانى، فوائد الاصول، ج ٤، ص ٦٢٤.
[٣]. اين مطلب در عبارات محقّق عراقى رحمه الله وجود دارد؛ ر. ك: فوائد الاصول، ج ٤، ص ٦٢٥، پاورقى شماره ١.