شبهات وردود - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٢
قريب العهد بالإسلام ـ عُرّف وجوبها ولم يحكم بكفره .[١]
وقال الشهيد في «الدروس»: ويكفّر مستحل ترك الزكاة المجمع عليها، إلاّ أن يدّعي الشبهة الممكنة.[٢]
وقال الوحيد البهبهاني: إنّ كلّ مَن أنكر ضروري الدين يكون خارجاً عنه ـ عند الفقهاء ـ إذا لم يحتمل فيها الشبهة.[٣]
إلى غير ذلك من الكلمات الّتي يجدها المتتبع.
هذا وقد درسنا الموضوع في المحاضرات الّتي ألقيناها أوائل الثورة الإسلامية المباركة، وإليك نصّ ما ذكرناه: أنّه لو كان ارتداده عن طروء شبهة من أصدقائه وزملائه أو من وسائل الإعلام الّتي تبثّ الشبهات كلّ يوم وليلة في أذهان الشباب المسلمين، ففي هذا المجال يجب على الحاكم قبل كلّ شيء رفع الشبهة باستخدام العلماء الواعين، الواقفين على الشُّبه ورفعها، من غير فرق بين المرتدّ الفطري والمرتدّ المليّ. نعم ظاهر بعض كلماتهم جواز الإمهال في المرتدّ الملّي، وقد تقدّم
[١] منتهى المطلب: ١ / ٤٢٤ (ط . حجرية).
[٢] الدروس الشرعية: ١ / ٢٢٩ .
[٣] الطهارة للشيخ الأنصاري: ٣٥٤ ، النجاسات.