فرائد السمطین - الحمویي الجویني، ابراهیم - الصفحة ٢٣١ - دعاء الإمام الرضا عليه السلام بالموقف
و صوم أذى حلق الرأس واجب كما قال اللّه تعالى: «فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» [فصاحبها فيها بالخيار،فإن صام صام ثلاثة أيام].
[و صوم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي [١]و ذلك كما قال اللّه عزّ و جلّ: «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ] [٢]«ثَلاٰثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ،تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ[ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ]» .
و صوم جزاء الصيد[واجب]قال اللّه تعالى: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ]وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّٰارَةٌ طَعٰامُ مَسٰاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً» [/٩٥المائدة:
٥].
[ثم قال:أ و]تدري كيف يكون عدل الصيام[يا زهري؟]قال:[قلت:] لا.قال:يقوّم الصيد[قيمة]ثم يفضّ تلك القيمة على الأصوع [٣]فينظركم صاع هنّ فصام لكل نصف صاع يوما[و صوم النذر واجب [٤]].
و صوم الاعتكاف واجب.
و أمّا صوم الحرام فصوم يوم الأضحى و يوم الفطر،و ثلاثة[من]أيام التشريق.
و صوم يوم الشكّ أمرنا به و نهينا عنه،أمرنا[به]أن نصومه شعبان،و نهينا[أن] نفرده رمضان [٥].
[١] و هذه قطعة من الآية:(١١٩)من سورة البقرة و إليك صدر الآية الكريمة: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ،فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لاٰ تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ،فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ،فَإِذٰا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلاٰثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ،وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ...»
[٢] ما بين المعقوفات كلها مأخوذ من رواية الكافي و من لا يحضره الفقيه
[٣] هذا هو الظاهر الموافق للكافي و من لا يحضره-غير أن فيهما زيادة نشير إليها بعد و في الأصل:«تقوّم الصيد ثم بعّض تلك القيمة على الأصوع...». و ٤- في الكافي و من لا يحضره الفقيه: «أ و تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟قال:قلت: لا أدري.قال:يقوّم الصيد قيمة ثم تفضّ تلك القيمة على البرّ،ثم يكال ذلك البرّ أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما
[٤] ما بين المعقوفين قد سقط من أصليّ و أخذناه من كتاب الكافي و من لا يحضره الفقيه
[٥] هذا هو الظاهر، ٤- و في أصليّ: «و صوم يوم الشكّ أمرنا به و نهينا عنه،أمرنا أن نصوم شعبان،و نهينا نفطر رمضان...»