إحقاق الحق و إزهاق الباطل - التستري، القاضي نور الله - الصفحة ٥٧٩ -     الحديث الرابع حديث ام سلمة
أحمد بن محمّد بن إبراهيم الثعلبي قال: أنبأ أبو فيحويه ابن شبيبة، نبّأ الحضرمي، نبّأ يحيى بن حمزة التمار قال: سمعت عطاء بن مسلم يذكر عن إسماعيل بن أميّة عن حبرة عن امّ سلمة رضي اللّه عنها قالت: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: ألا انّ مسجدي حرام على كلّ حائض من النساء و على كلّ جنب من الرّجال إلّا على محمّد و أهل بيته عليّ و فاطمة و الحسن و الحسين صلوات اللّه عليهم.
و منهم العلامة المحدث الشيخ على بن برهان الدين ابراهيم الشامي الحلبي الشافعي المتوفى سنة ١٠٤٤ في «انسان العيون الشهير بالسيرة الحلبية» (ج ٣ ص ٣٤٧ ط القاهرة): قال:
و عن امّ سلمة رضي اللّه تعالى عنها أنها قالت خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم في مرضه حتّى انتهى الى صرحة المسجد، فنادى بأعلى صوته أنّه لا يحلّ المسجد لجنب و لا لحائض إلّا لمحمّد و أزواجه و عليّ و فاطمة بنت محمّد ألا هل بيّنت لكم أن لا تضلّوا.
الى أن ذكر:
ثم رأيت الحافظ السيوطي (ر ه) أشار الى ذلك و ذكر انّ مثل علىّ كرّم اللّه وجهه فيما ذكر ولداه الحسن و الحسين حيث قال: و كذا عليّ بن أبي طالب و الحسن و الحسين اختصّوا بجواز المكث في المسجد مع الجنابة و اللّه اعلم.
و منهم العلامة الشيخ عبيد اللّه الحنفي الأمر تسرى من المعاصرين في «أرجح المطالب» (ص ٣١٣ و ص ٤١٩ ط لاهور) روى الحديث من طريق البيهقي، و الطبراني في الكبير عن امّ سلمة بعين ما تقدّم عن «فرائد السمطين»