إحقاق الحق و إزهاق الباطل - التستري، القاضي نور الله - الصفحة ٧٢ - الباب الثاني و المائة في اختصاص على بين الاصحاب بالإهلال بما أهل به النبي«ص»
الباب الثاني و المائة في اختصاص على بين الاصحاب بالإهلال بما أهل به النبي «ص»
تقدم ما يدل عليه في (ج ٦ ص ٥٦٨ الى ص ٥٧٧) و نرويه هاهنا عمن لم نرو عنهم هناك:
فمنهم العلامة الشيخ محمد بن محمد بن سليمان في «جمع الفوائد من جامع الأصول و مجمع الزوائد» (ص ١٧٥ ط بلدة ميرية الهند).
روى من طريق الشيخين و أبي داود و النسائي عن جابر قال: أهل النبي صلى اللّه عليه و سلم و أصحابه بالحج و ليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى اللّه عليه و سلم و طلحة، فقدم علي من اليمن معه هدي، فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى اللّه عليه و سلم. فأمر النبي صلى اللّه عليه و سلم أصحابه أن يجعلوها عمرة و يطوفوا ثم يقصروا و يحلوا الا من كان معه الهدي. فقال: ننطلق الى منى و ذكر أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى اللّه عليه و سلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، و لو لا أن معي الهدي لأحللت.