إحقاق الحق و إزهاق الباطل - التستري، القاضي نور الله - الصفحة ٤٤٨ - و منها ما رواه جماعة من أعلام القوم
أقسم هذا المال- يعني مال الكعبة- فقال له علي: ان استطعت ذلك، فقال عمر:
و مالي لا أستطيع ذلك أو لا تعينني على ذلك. فقال علي: ان استطعت ذلك، فردها عمر ثلاثا فقال علي رضي اللّه عنه: ليس ذلك إليك. فقال عمر: صدقت.
و منها ما رواه جماعة من أعلام القوم:
منهم العلامة باكثير الحضرمي في «وسيلة المآل» (ص ١٢٦ مخطوط).
روى من طريق ابن السمان عن مسروق ان عمر أتي بامرأة قد نكحت في عدتها ففرق بينهما و جعل مهرها في بيت المال، فقال: لا يجتمعان أبدا. فبلغ عليا فقال: ان كانا جهلا فلها المهر لما استحل من فرجها و يفرق بينهما فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، فخطب عمر و قال: ألا ردوا الجاهلات الى السنة و رجع الى قول علي رضي اللّه عنه. أخرج جميع هذه الأحاديث ابن السمان في كتاب الموافقة.
و منها ما رواه جماعة من أعلام القوم:
منهم العلامة باكثير الحضرمي في «وسيلة المآل» (ص ١٢٧ مخطوط).
روى عن موسى بن طلحة ان عمر اجتمع عنده مال فقسمه ففضل منه فضلة، فاستشار أصحابه في ذلك الفضل فقالوا: نرى أن تمسكه فان احتجت الى شيء كان عندك، و علي في القوم لا يتكلم، فقال عمر: ما لك لا تتكلم يا علي؟ فقال:
قد أشار عليك القوم. قال: و أنت فأشر. قال: فاني أرى أن تقسمه. ففعل.