مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٥ - فى احكام النيابة
التعجيل فللأجير خيار الفسخ، و لو لم يقدر الأجير على تسليم العمل فللمستأجر الفسخ، أو إسقاط قيد المباشرة لكى يأتى به بالواسطة.
مسألة ٢٢- إطلاق الاجارة يقتضى المباشرة، فلا يجوز للأجير إيكال العمل إلى الغير، إلّا باذن المستأجر و رضاه.
مسألة ٢٣- لا يجوز لمن عليه التمتع استيجار من ضاق وقته عن التمتع و وجب عليه العدول إلى الافراد، و لو استأجره مع سعة الوقت، ثم اتفق الضيق بعد نية التمتع، فالأقوى جواز العدول، و إجزاؤه عن الميت، و استحقاق الأجرة.
مسألة ٢٤- يجوز التبرع عن الميت فى الحج الواجب، كما يجوز التبرع عنه فى المندوب و إن كان عليه الواجب و لمّا يستأجر له، و كذا يجوز الاستيجار عنه.
و أما الحى فلا يجوز التبرع عنه فى الواجب، إلا إذا كان معذورا فى المباشرة، فيجوز التبرع عنه، و يسقط عنه وجوب الاستنابة.
و أما فى الحج المندوب فيجوز التبرع عنه و الاستيجار، و لو كان عليه الواجب و لكن لا يتمكن من أدائه فعلا.
و أما مع التمكن فاستيجار المندوب عنه خلاف الاحتياط، و إن كان الأقوى فيه الصحة و كذا التبرع عنه.
نعم من كان وظيفته الاستنابة لاستقرار الحج عليه، و عدم القدرة على المباشرة، و يأسه عن التمكن، فالاحوط عليه عدم استيجار المندوب قبل فراغ ذمته عن الواجب.
مسألة ٢٥- لا يجوز نيابة الواحد فى حج واحد عن المتعدد فى الواجب؛ و أما فى المندوب فيجوز نيابته كما يجوز إهداء الثواب لهم.
مسألة ٢٦- يجوز نيابة المتعدد عن واحد حيا، أو ميتا فى عام واحد فى الحج المندوب تبرعا، أو إجارة، و كذا فى الواجب المتعدد المختلف نوعا، كالنذر و حجة الاسلام، مع تعين وظيفة كل منهما، أو المتحد نوعا كحجتين