مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٦ - الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين
مسألة ١٦- لو نذر الحج و أطلق، من غير تقييد بحجة الاسلام و لا بغيرها، فالظاهر كفاية حجة الاسلام عن النذر، دون العكس على الأحوط، و كذا لو نذر الاتيان بالحج بأى نحو، و أما إن قيّده بغيرها، فيجب عليه الاتيان بالنذر بعد حجة الاسلام.
مسألة ١٧- لو نذر غير المستطيع الحجّ معلقا بشفاء ولده مثلا، ثم استطاع قبل حصول المعلق عليه، وجب أن يحج حجة الاسلام، فإن كان النذر مقيدا بتلك السنة، يكشف عن عدم انعقاده بالاستطاعة، و إلا وجب الاتيان به بعد حجة الاسلام.
مسألة ١٨- من كان عليه حجة الاسلام، و حج النذر، و لا يتمكن من الجمع، يقدم حجة الاسلام لاهميتها على الأقوى، و كذا من مات و عليه حجة الاسلام، و حج النذر، و لم تف التركة بهما، و أما مع الوفاء بهما فاللازم استيجارهما فى عام واحد فورا مع الامكان.
مسألة ١٩- من وجب عليه الحج بالنذر موّسعا يجوز الاتيان بالمندوب قبله.
مسألة ٢٠- لو نذر الحج أو الاحجاج إنعقد، و وجب أحدهما تخييرا، و إن مات بعد التمكن منهما وجب القضاء عنه تخييرا بين الحج عنه أو الاحجاج بماله.
و إن طرأ عليه العجز عن أحدهما تعين الآخر، و لو تركه حتى مات يقضى عنه مخيرا.
و إن كان حين النذر غير متمكن إلا من أحدهما المعين، فلا يبعد القول بعدم انعقاد النذر إلا فى المقدور، إلا إذا علم الوارث كون الآخر أيضا مقدورا له حين العمل بالنذر.
مسألة ٢١- لو نذر أن يحج، أو يزور الحسين (عليه السلام) من بلده إنعقد و وجب عليه أحدهما تخييرا، و إن مات مع التمكن وجب القضاء من