مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٣ - الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين
مسألة ٣- الظاهر عدم الفرق فى الولد بين الذكر و الانثى، و تلحق الأمّ بالأب.
مسألة ٤- لو حلفت او نذرت المرأة الخليّة ثم تزوّجت وجب عليها العمل به، و إن كان منافيا للاستمتاع بها، و ليس للزوج منعها، بل و كذا لو نذرت أن تصوم كل خميس إن تزوجت بزيد مثلا، و نذر زيد أن يواقعها فى كل خميس ان تزوجت به، وجب عليها الصوم و ليس للزوج منعها.
و خلفها مقدم على حلفه و ان كان متأخرا في الايقاع.
مسألة ٥- لو نذر الحج من مكان خاص كالنجف مثلا، بأن يكون المقصود ذلك الفرد من الحج، فحجّ من غيره لم تبرأ ذمته، و وجب الاتيان به ثانيا، إن لم يعين له سنة، و إن عيّن له سنة و حجّ فيها من غير ذلك المكان، وجبت عليه الكفارة لحنث النذر.
و إن كان المقصود شروع سفر الحج من مكان خاص- كما لو نذر الاتيان بحجة الاسلام من ذلك المكان- فصحته مشروطة برجحان ذلك، و إلّا فمشكل، و على تقدير الصحة فالحكم فيه ما ذكر.
مسألة ٦- لو نذر و لم يقيد بزمان فجواز تأخيره محل تأمل، بمعنى أنه تجب المبادرة عليه عقلا.
نعم لا يفوت بالتأخير، و لا يتحقق العصيان بمعنى ترك المأمور به، و لكن لا مانع من إلزام العقل بالتعجيل.
و يتحقق العصيان لو مات قبل الاتيان، مع التمكن من إتيانه، و وجب القضاء و الكفارة، و يخرج القضاء من أصل المال كالكفارة.
و لو قيده بزمان مخصوص لم يجز له التأخير مع التمكن، فلو أخّر عنه عصى، و وجب القضاء و الكفارة.
مسألة ٧- لو نذر الحج مطلقا، أو مقيدا بسنة، و لم يتمكن من الاتيان به حتى مات، لا يجب القضاء و الكفارة، و يكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره.