مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٩ - شرائط وجوب حجة الاسلام
الانصراف، يكفى الميقاتى، لكن لا يبعد إنصراف الوصية إلى البلدى، إلا مع القرينة على الخلاف.
و لو لم يمكن الميقاتى وجب الاستيجار من أقرب مكان إلى الميقات إن أمكن، و إن لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب الاستيجار منه، و يخرج تمام الأجرة حينئذ من أصل المال.
مسألة ١٠٩- لو أوصى البلدى و خولف و استوجر له من الميقات، أو تبرع عنه متبرع، أو لم يسع المال إلا للميقاتى، برئت ذمته، و سقط الوجوب من البلد.
مسألة ١١٠- الظاهر أن المراد من البلد، هو البلد الذى مات فيه و لو عين مكانا آخر تعين.
مسألة ١١١- يكفى الاستيجار من أقرب المواقيت فى الميقاتى لكن لا يتعين، فيجوز الاستيجار من أى مكان دون الميقات، أو من أبعد المواقيت، لكن أجرة الزائد لا يحسب من سهم صغار الورثة، و لا من الثلث إذا لم يوص به، إلا إذا أوصى بثلثه من غير تعيين المصرف.
مسألة ١١٢- لو لم تف التركة بالميقاتى، و لكن أمكن الاستيجار من الاضطرارى كمكة، أو أدنى الحل وجب الاستيجار منه، و لكن الأحوط حينئذ إستيجار من يكون ميقاته هذه مع الامكان.
و لو دار الامر بين الاستيجار من الميقات الاضطرارى، أو البلدى تعين البلدى، و يخرج تمام الأجرة من أصل التركة.
مسألة ١١٣- كما يكفى الميقاتى عن الميت، كذلك يكفى عن المعذور بعذر يسوّغ له الاستنابة، فيجوز له الاستنابة من الميقات و إن كان الأحوط الأستنابة من البلد.
مسألة ١١٤- الظاهر وجوب المبادرة إلى استيجار حج الميت فى سنة الموت، خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من الميت