مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٦٠ - الرابع لو شرط أنّ الأمة حامل أو الدابّة کذلک صحّ
و لو شرطه البائع لم یصحّ. (١) [الرابع: لو شرط أنّ الأمة حامل أو الدابّة کذلک صحّ]
الرابع: لو شرط أنّ الأمة حامل أو الدابّة کذلک صحّ. أمّا لو باع الدابّة و حملها أو الجاریة و حبلها بطل، لأنّه کما لا یصحّ بیعه منفردا لا یصحّ جزءا من المقصود، و یصحّ تابعا. (٢)
______________________________
قوله: (و لو شرطه البائع لم یصحّ)
کما فی «الدروس [١] و جامع المقاصد [٢]» و به صرّح المصنّف فیما یأتی من «الکتاب [٣]»، لأنّه شرط مخالف للسنّة، و فی صحّة البیع خلاف تقدّم [٤].
قوله: (الرابع: لو شرط أنّ الأمة حامل أو الدابّة کذلک صحّ، أمّا لو باع الدابّة و حملها أو الجاریة و حبلها بطل، لأنّه کما لا یصحّ بیعه منفردا لا یصحّ جزءا من المقصود، و یصحّ تابعا)
هذا قد تقدّم الکلام فیه مستوفی فی موضعین: الأوّل فی الفرع السادس من فروع الفصل الثالث فی العوضین فی أوائل الکتاب [٥]، و الثانی فی الفرع الثامن من فروع المقصد السادس فی أحکام العقد و ما یندرج فیه ٦، و بیّنّا هناک أنّ لهم ثلاثة ضوابط و أنّ الثالث منها- و لعلّه أراده المصنّف هنا- لیس بشیء و أنّ المدار علی ضابط ضبطه فی الموضع الأوّل، و اعتمده فی عدّة مواضع من «المختلف» و أنّ الضابط الثانی لیس بذلک البعید لمکان الخبر، فتدبّر.
(١) الدروس الشرعیة: فی الشرط ج ٣ ص ٢١٦.
(٢) جامع المقاصد: فی الشرط فی العقد ج ٤ ص ٤٢٦.
(٣) قواعد الأحکام: فی الولاء ج ٣ ص ٢١٦.
(٤) تقدّم فی ص ٧٢٨.
(٥) (٥ و ٦) تقدّم فی ج ١٣ ص ١٨٨ و فی هذا الجزء ص ٦٠٥.