مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٩٢ - الأوّل إذا ظهرت الثمرة بعد البیع فهی للمشتری
فروع
[الأوّل: إذا ظهرت الثمرة بعد البیع فهی للمشتری]الأوّل: إذا ظهرت الثمرة بعد البیع فهی للمشتری إذا لم تکن موجودة حال العقد إلّا أن یشترطها البائع. (١)
______________________________
قلت: دلّت الأخبار علی جواز الصلح علی الدین المؤجّل بأقلّ منه عاجلا، و لا تکلّف فی عود الضمیر إلی العوض بل هو المتبادر کما فی قوله بعده «أو هبة بعوض أو غیره» و عمومات الصلح تقضی بأنّه لا مانع من أن یکون یفید فائدة البیع إذا وقع علی نقل العین بعوض، و فائدة الإجارة إذا وقع علی منفعة معلومة بعوض معلوم، و فائدة العاریة إذا تضمّن إفادة منفعة بغیر عوض، و فائدة الهبة إذا تضمّن ملک العین بغیر عوض، و فائدة الإبراء إذا تضمّن إسقاط دین، کما أنّ الشیخ [١] جعله فرع کلّ واحد من هذه العقود إذا أفاد فائدته، و کما أنّه جائز مع الإنکار و الإقرار مع سبق نزاع و لا معه لمکان العموم المذکور و إن أشعر لفظه بالنزاع السابق (بسبق نزاع- خ ل).
[فیما لو ظهرت الثمرة بعد البیع]
قوله: (فروع: الأوّل: إذا ظهرت الثمرة بعد البیع فهی للمشتری إذا لم تکن موجودة حال العقد إلّا أن یشترطها البائع)
أورد الشهید [٢] أنّ ظهورها بعد البیع یستلزم عدم وجودها حالته، فأیّ فائدة فی التقیید بعدم الوجود حال البیع، و أورد المحقّق الثانی أنّ ظهورها بعد البیع یقتضی عدم کونها موجودة
(١) المبسوط: فی الصلح ج ٢ ص ٢٨٨.
(٢) فوائد القواعد: فی أحکام العقد ص ٦٤٣، حواشی الشهید (الحاشیة النجّاریة): فیما یدخل فی المبیع ص ٦٦ س ٩- ١٠ (مخطوط فی مکتبة مرکز الأبحاث و الدراسات الاسلامیة).