مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٤١ - فی تعیین الکفیل و الشهود
و تعیین الکفیل إمّا بالاسم و النسب أو المشاهدة أو الوصف کرجل موسر ثقة (١)، و لا یفتقر إلی تعیین الشهود، بل الضابط العدالة (٢)، فلو عیّنهم فالأقرب تعیّنه. (٣)
______________________________
اجری علی إطلاقه کان محلّ المنع [١]، انتهی و کأنّه غیر منقّح فلیتأمّل فیه جیّدا.
قوله: (و تعیین الکفیل إمّا بالاسم و النسب أو بالمشاهدة^ أو الوصف کرجل موسر ثقة)
المخالف الشافعی [٢] حیث شرط تعیین شخصه، و بعض الشافعیة ٣ لم یشترط التعیین مطلقا بل إذا أطلق أقام من شاء، و الکلام فیه کالرهن.
قوله: (و لا یفتقر إلی تعیین الشهود بل الضابط العدالة)
لأنّ الغرض من الشهادة قبولها شرعا، و مناط ذلک العدالة لا الشخص المعیّن. و قد یقال [٤]: إنّ تفاوت الأغراض هنا متحقّق کما فی الرهن و الکفیل فإنّ بعض العدول أوجه و عدالته أوضح و قوله أسرع قبولا. و فیه: أنّ هذه الجزئیّات لا اعتبار بها لعدم انضباطها.
قوله: (فلو عیّنهم فالأقرب تعیّنه)
کما فی «التذکرة [٥] و الدروس [٦] و جامع المقاصد [٧]» عملا بالشرط الغیر المخالف للکتاب و السنّة و لتعلّق الغرض بالتعیین غالبا کما عرفت آنفا. و وجه العدم أنّ الغرض إثبات الحقّ عند الجحود و مناطه العدالة کما أشرنا إلیه آنفا، و فیه ضعف و منع، و علی کلّ حال لا یلزمهم التحمّل.
(٢٠)^- کذا فی نسخ الکتاب و فی القواعد: أو المشاهدة. (مصحّحة).
(١) جامع المقاصد: فی الشرط فی العقد ج ٤ ص ٤١٨- ٤١٩.
(٢) (٢ و ٣) المجموع: ج ٩ ص ٣٧٥.
(٤) الظاهر أنّه قول الشافعی کما حکاه العلّامة فی تذکرة الفقهاء: فی العوضین ج ١٠ ص ٢٦٠.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی العوضین ج ١٠ ص ٢٦٠.
(٦) الدروس الشرعیة: فی الشرط ج ٣ ص ٢١٦.
(٧) جامع المقاصد: فی الشرط فی العقد ج ٤ ص ٤١٩.