مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٢٤ - فی الشروط المنافیة لمقتضی العقد
و إمّا أن ینافی مقتضی العقد کما لو شرط أن لا یبیعه أو لا یعتقه أو لا یطأ أو لا یهب أو إن غصبه غاصب رجع علیه بالثمن أو أن یعتقه و الولاء للبائع فهذه الشروط باطلة.
و الضابط: أنّ کلّ ما ینافی المشروع أو یؤدّی إلی جهالة الثمن أو المثمّن فإنّه باطل، (١) [فی الشروط المنافیة لمقتضی العقد]
______________________________
قوله: (و إمّا أن ینافی مقتضی العقد کما لو شرط أن لا یبیعه أولا یعتقه أو لا یطأ أو لا یهب أو إن غصبه غاصب رجع علیه بالثمن أو أن یعتقه و الولاء للبائع فهذه الشروط باطلة، و الضابط: أنّ کلّ ما ینافی المشروع أو یؤدّی إلی جهالة الثمن أو المثمن فإنّه باطل)
قال فی «الغنیة [١]»: من الشروط الفاسدة بلا خلاف أن یشترط ما یخالف مقتضی العقد، مثل أن لا یقبض المبیع و لا ینتفع به أو یشترط ما یخالف السنّة مثل أن یکون الولاء للبائع، انتهی.
و ضابط ما ینافی مقتضی العقد کلّ ما یقتضی عدم ترتّب الأثر الّذی جعل الشارع العقد من حیث هو هو بحیث یقتضیه و رتّبه علیه کما حقّقه جماعة [٢].
و یشکل باشتراط عدم الانتفاع به زمانا معیّنا، فإنّ مقتضی العقد إطلاق التصرّف فی کلّ وقت، و باشتراط إسقاط خیار المجلس و الحیوان و ما شاکل ذلک ممّا أجمع علی صحّة اشتراطه.
و ما عساه یقال [٣]: من أنّه قد یراد بمقتضی العقد ما لم یجعل إلّا لأجله کانتقال
(١) غنیة النزوع: فی البیع ٢١٥.
(٢) کما فی المسالک: ج ٣ ص ٢٦٩، و جامع المقاصد: ج ٤ ص ٤١٤.
(٣) کما فی جامع المقاصد: فی الشرط فی العقد ج ٤ ص ٤١٤.