مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٠٣ - الماء المتخلف فی الثوب بعد عصره
و المتخلّف فی الثوب بعد عصره طاهر، فإن انفصل فهو نجس.
______________________________
المصنّف هنا لا تنافی ما فی «المنتهی [١]».
و احتمل الاستاذ [٢] الشریف أیّده اللّٰه تعالی الطهارة قال: لا سیّما إذا اتّصلت بالماء المنبث فی أرض الحمّام المتّصل بما فی الحیاض المتّصل بالمادّة.
[الماء المتخلف فی الثوب بعد عصره] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و المتخلّف فی الثوب بعد عصره طاهر
قال الفاضل [٣]: قوی العصر أو ضعف، لطهر المحلّ. انتهی. و قد تقدّم نقل الأقوال فی المسألة [١].
و إن وجب غسله مرّتین فالطاهر هو المتخلّف بعد العصر الأخیر إن أوجبناه و إلّا فهو المتخلّف من الغسلة الأخیرة. فإن انفصل الطاهر المتخلّف بالعصر مرّة اخری فهو نجس عند المصنّف لأنّه ینجس عنده بالانفصال. و إن انفصل بصبّ الماء علیه قیل [٤]: إنّه نجس أیضاً کما مرَّ، و تعمّه عبارة المصنّف و قیل [٥]: إن حکم بطهارة المحلّ فالمتخلّف طاهر و إن انفصل بعد العصر. و قد أشرنا إلی ذلک فیما سلف [٦].
______________________________
[١] لأنّه تقدّم انّ بعضهم یقول بأنّ المستعمل (الماء خ ل) ینجس بمجرّد الإصابة و بعض أنّه ینجس بالانفصال إلی آخر ما مرّ (منه).
(١) منتهی المطلب: کتاب الطهارة فی غسالة الحمّام ج ١ ص ١٤٦ ١٤٧.
(٢) لم نعثر علی ما حکی عنه فی کتابه مصابیح الأحکام فان النسخة المخطوطة التی بأیدینا من کتابه غیر قابلة للاستفادة.
(٣) کشف اللثام: کتاب الطهارة فی غسالة الثوب ج ١ ص ٣٤ س ١٩.
(٤) المعتبر: کتاب الطهارة، ج ١ ص ٩١.
(٥) المهذب البارع: کتاب الطهارة، ج ١ ص ١١٩ ١٢٠.
(٦) تقدم ص ٣٧٨.