مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٩٤ - غسل صلاة الحاجة و الاستخارة
و صلاة الحاجة و الاستخارة
______________________________
و قال فی «المقنعة [١] و الکافی [٢] و الغنیة [٣] و کتاب الإشراف [٤]» علی ما نقل عنه: و التوبة عن الکبائر. و فی «الدلائل» أنّه لا یخلو عن وجه.
و قال فی «المسالک [٥] و الروض [٦]» أنّ مقتضی التقیید بالفسق یقتضی عدم الاستحباب من صغیرة لا توجبه مع أنّه داخل فی العموم و موافق للقائل بغسل الذنب و الخروج من دنسهِ و اعتذر فی «المسالک [٧]» بأنّ غرضهم الرد علی من خصّه بتوبة الکفر. قال: و لو قیل عن کفر و غیره لکان أحسن.
و قریب منهما ما فی «الذخیرة [٨]» إلّا أنّه ادّعی لزوم خروج الصغیرة مطلقا. و لعلّه أراد مع عدم الإصرار کما قیّده فی المسالک [٩].
و الحاصل أنّه لم یقل أحد منّا بالوجوب و لا من العامّة سوی أحمد [١٠] و مالک [١١] و أبی ثور [١٢] و ابن المنذر [١٣] للتائب عن کفر بأقسامه.
[غسل صلاة الحاجة و الاستخارة] قوله قدّس اللّٰه روحه:
و صلاة الحاجة و الاستخارة
نقل علیه
(١) المقنعة: کتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٥١.
(٢) الکافی فی الفقه: کتاب الصلاة الفصل الثالث فی الطهارة ص ١٣٥.
(٣) غنیة النزوع (الجوامع الفقهیة) کتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٤٩٣ س ٤.
(٤) الاشراف (مصنّفات الشیخ المفید ج ٩): باب فرض الغسل ص ١٧.
(٥) المسالک: کتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٠٧.
(٦) الروض: کتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٨ س ٢٣.
(٧) المسالک: کتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٠٧.
(٨) الذخیرة: کتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٨ س ١٩.
(٩) المسالک: کتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٠٧.
(١٠) المغنی: کتاب الطهارة اسلام الکافر ج ١ ص ٢٠٦؛ و الخلاف: کتاب الطهارة اسلام الکافر ج ١ ص ١٢٧، و نیل الأوطار: کتاب الطهارة اسلام الکافر مسألة ٦٩ ج ١ ص ٢٨١.
(١١) المغنی: کتاب الطهارة اسلام الکافر ج ١ ص ٢٠٦؛ و الخلاف: کتاب الطهارة اسلام الکافر ج ١ ص ١٢٧، و نیل الأوطار: کتاب الطهارة اسلام الکافر مسألة ٦٩ ج ١ ص ٢٨١.
(١٢) المغنی: کتاب الطهارة اسلام الکافر ج ١ ص ٢٠٦؛ و الخلاف: کتاب الطهارة اسلام الکافر ج ١ ص ١٢٧، و نیل الأوطار: کتاب الطهارة اسلام الکافر مسألة ٦٩ ج ١ ص ٢٨١.
(١٣) المغنی: کتاب الطهارة اسلام الکافر ج ١ ص ٢٠٦؛ و الخلاف: کتاب الطهارة اسلام الکافر ج ١ ص ١٢٧، و نیل الأوطار: کتاب الطهارة اسلام الکافر مسألة ٦٩ ج ١ ص ٢٨١.