مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٦٩ - الماء المستعمل فی رفع الخبث
و المستعمل فی غسل النجاسة نجس و إن لم یتغیّر بالنجاسة
______________________________
بعد غمس بعض البدن احتمل عدم صیرورته مستعملًا کما لو ورد الماء علی البدن، فإنّه لا یحکم بکونه مستعملًا فی أوّل الملاقاة، لاختصاصه بقوّة الورود و للحاجة إلی رفع الحدث و عسر إفراد کل عضو بماء جدید. و هذا المعنی موجود سواء ورد علی الماء أو ورد الماء علیه. و قریب منه قال الاستاذ الشریف [١] و استقربه فی «المنتهی [٢] و الذخیرة [٣]»، قال فی «المنتهی» لو اغتسل من الجنابة و بقیت فی العضو لُمعة فصرف البلل الّذی علی العضو إلیها جاز علی المختار [٤]. و لیس للشیخ فیه نصّ إلّا أن یشترط الانفصال و إن لم یصرّح و إلّا لزم عدم جواز الإجراء من عضو إلی عضو و لم یذهب إلیه أحد.
[الماء المستعمل فی رفع الخبث] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و المستعمل فی غسل النجاسة نجس و إن لم یتغیّر بالنجاسة
لا نزاع فی نجاسة المتغیّر بالنجاسة هنا و قد نقل علیه الإجماع فی خصوص المقام فی «المعتبر [٥] و المختلف [٦] و التذکرة [٧] و الدلائل و کشف الالتباس [٨]» و غیرها [٩].
(١) لم نعثر علیه.
(٢) منتهی المطلب: کتاب الطهارة الماء المضاف ج ١ ص ١٤٠ قوله: الثامن.
(٣) ذخیرة المعاد: کتاب الطهارة الماء المستعمل ص ١٤٢ (الفرع السادس).
(٤) منتهی المطلب: کتاب الطهارة ج ١ ص ١٣٩.
(٥) المعتبر: کتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٩٠.
(٦) مختلف الشیعة: کتاب الطهارة حکم الماء المستعمل ج ١ ص ٢٣٧.
(٧) تذکرة الفقهاء: کتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٣٦.
(٨) کشف الالتباس: کتاب الطهارة ص ١٧ (مخطوط مکتبة ملک الرقم ٢٧٣٣).
(٩) نهایة الإحکام: کتاب الطهارة ج ١ ص ٢٤٣. و مدارک الأحکام: کتاب الطهارة ج ١ ص ١١٨.