مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١١٧ - استحباب المضمضة والاستنشاق
والدعاء عند كل فعل ، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء مرّة من النوم والبول ، ومرّتين من الغائط ، وثلثا من الجنابة ،
______________________________________________________
واما استحباب الدعاء) فمفهوم من بعض الاخبار [١] وان لم يكن صحيحا ، ودخوله في مطلق الدعاء يكفى لاستحبابه فكيف مع النقل سيما في الكتب الكثيرة المعتبرة خصوصا الفقيه المضمون [٢]
واما استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء) فقد ادعى الإجماع عليه مع وجود الأمر به في الاخبار المحمولة على الاستحباب لتركهم عليهم السلام ذلك في بعض الأوقات مع الأصل ،
(واما كون المرّة للنوم والبول ومرّتين للغائط وثلث للجنابة) فكأنه لخبر الحلبي قال : سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل ان يدخلها في الإناء؟ قال : واحدة من حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة [٣]
وخبر حريز ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : يغسل الرجل يده من النوم مرّة ، ومن الغائط والبول مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثا [٤]
فكأن المراد بكون الغسل من البول مرّة أقل الاستحباب ، والا فالظاهر انه يستحب مرّتان أيضا لخبر حريز ، ومرّتين للغائط ، وثلاثا للجنابة ، ولا يبعد كون اختيار المرّتين اولى لوجود المرّة. ويفهم من الأول [٥] التخصيص باليد اليمنى وكون الاستحباب في الإناء الذي يوضع اليد فيه لقوله : (قبل ان يدخلها الإناء) وسنده معتبر وان كان مضمرا وفيه أبو أحمد بن محمد بن عيسى وهو غير مصرح بتوثيقه [٦] ، والثاني خال عن ذلك ، ولكن ظاهر سوق الكلام يدل عليه ، كما ان
[١] راجع الوسائل باب ١٦ حديث ١ من أبواب الوضوء ولاحظ سائر أحاديث الباب أيضا
[٢] يعنى ان الصدوق في كتابه (من لا يحضر الفقيه) قد ضمن ان ما يورده فيه من الأحاديث فهو معتقده وعليه عمله وفتواه وحجة فيما بينه وبين ربه
[٣] الوسائل باب ٢٧ حديث ١ من أبواب الوضوء
[٤] الوسائل باب ٢٧ حديث ٢ من أبواب الوضوء
[٥] يعنى من الخبر الأول وهو خبر الحلبي
[٦] يعني الخبر الثاني وهو خبر حريز وسنده هكذا محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن