مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٤٠ - تحريم تولية الغير في الغسل
وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل اليه الماء ، والمضمضة والاستنشاق والغسل بصاع ، وتحرم التولية ، وتكره الاستعانة
ولو أحدث في أثنائه بما يوجب الوضوء أعاد
______________________________________________________
الاستبراء بالبول للمرأة ، بما يدل على وجوب الإعادة على الرجل خاصة دون غيره (المرأة ـ خ) وأيضا قال في الاستبصار : (باب وجوب الاستبراء من الجنابة قبل الغسل : (واستدل بالأخبار الدالة على وجوب اعادة الغسل للجنب الذي اغتسل قبل البول وقبل الاستنجاء [١] فتأمل
واما دليل استحباب إمرار اليد فكأنه الاحتياط في الطهارة والمبالغة والخروج عن الخلاف حيث أوجب البعض ذلك ، ويدل على وجوبه [٢] ، الأصل والعمومات وخبر خاص [٣] بخصوصه
ودليل استحباب تخليل ما يصل اليه الماء هو الأول ، ودليل تحريم التولية وكراهة الاستعانة قد مضى
قوله : «(ولو أحدث إلخ)» فيه مذاهب ثلثة [٤] ، مذهب السيد سيد المذاهب على ما أظن ، لأن الحديث الأصغر موجب للوضوء لما مرّ من الأدلة خرج منها ما كان قبل غسل الجنابة بالدليل الذي مر ، وليس ذلك بشامل لصورة النزاع على ما نفهم (يفهم ـ خ ل) فبقي الباقي على حال إيجابه ، ولظاهر الآية ، ولبعد عدم تأثيره في إيجاب الوضوء حينئذ مع تأثيره فيه بعد إتمام الغسل ، (ولو قيل) له تأثير ولكن يرتفع برفع الجنابة لأنها الآن ارتفعت ، (قيل) له : بديهة العقل تحكم بان غسل الأعضاء
[١] ئل باب ٣٦ من أبواب الجنابة
[٢] هكذا في ثلاث نسخ خطية وفي المطبوعة : (ويدل على عدم وجوبه)
[٣] لعل نظره قده الى ما في ذيل صحيحة على بن جعفر عن أخيه : وينبغي له ان يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده ئل باب ٢٦ حديث ١١ من أبواب الجنابة
[٤] أحدها وجوب الإعادة من رأس (ثانيها) وجوب إتمام الغسل من دون شيء (ثالثها) ـ وجوب إتمامه مع الوضوء للصلاة وهو مذهب السيد علم الهدى وهو مختار الشارح قده