مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٤١ - يستباح بالتيمم ما يستباح بالمائية
ويستباح به كلما يستباح بالمائية.
______________________________________________________
ولا ترجيح لمحمد بن حمران على عبد الله بن عاصم بأنه أشهر في العلم والعدالة كما نقله في الذكرى عن المعتبر ، مع انه لا بد من تصحيح محمد بن سماعة أيضا لأنه واقع في الطريق [١] وهو مشترك مثل محمد بن حمران ، وتصحيح طريقه الى البزنطي وهو ممكن من الاستبصار.
ولابان [٢] البزنطي ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، لما مرّ ، وفي ترجيح المعتبر دلالة مّا على عدالة ابن عاصم مع عدم ذكره في الرجال ، وان ابن سماعة وابن حمران هما الثقتان لا المجهول والمهمل ، فافهم.
ولا يبعد ان يحتاط على تقدير الإبطال قبل الرّكوع للوضوء والغسل بالنّقل الى النقل ثم إبطال ، فإنه أسهل وأصون لإبطال الفريضة في الجملة ومهما أمكن كما نقل في الشّرح من المصنف فليس رده بأنه أبطال للفريضة في الحقيقة بحسن.
ويمكن حمل ما ورد بالخروج بعد الرّكعة [٣] على الاستحباب لو صحّ وليس ، أو على الحدث سهوا والبناء كما دل عليه صحيحتان [٤] على ما قيل وان كانتا خاليتين عن السهو ، لكن حملتا عليه للإجماع على ما نقل في المنتهى.
قوله : «(ويستباح به كلما يستباح بالمائيّة إلخ)» وذلك لقوله تعالى بعد بيان التيمم (وَلكِن يُريدُ لَيُطَّهركُم [٥] ولقوله صلى الله عليه وآله : وترابها طهورا [٦] ـ ، ويكفيك الصّعيد عشر سنين [٧] ولقولهم عليهم السلام في الأخبار
[١] سنده في التهذيب هكذا : احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي ، عن محمد بن سماعة ، عن محمد بن حمران.
[٢] عطف على قوله بأنه أشهر يعني ولا ترجيح بان البزنطي إلخ.
[٣] ئل باب ٢١ حديث ٥ من أبواب التيمم عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال : سئلته عن رجل صلّى ركعة على تيمم ثمّ جاء رجل ومعه قربتان من ماء قال : يقطع الصّلاة ويتوضأ ثمّ يبنى على واحدة.
[٤] الوسائل باب ٢١ حديث ٥ وحديث ٦ من أبواب التيمم.
[٥] المائدة ـ ٧.
[٦] جامع الأحاديث باب ٩ حديث ١ الى ٩ من أبواب بالتيّمم.
[٧] الوسائل باب ٢٣ حديث ٤ من أبواب التيمم.