مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٢٩ - حد الدرهم
سعة الدّرهم البغلي من الدّم المسفوح مجتمعا ، وفي المتفرق خلاف غير الثلاثة ودم نجس العين ، وعن نجاسة ما لا يتم الصّلوة فيه منفردا كا التكة والجورب وشبههما في محالّها وان نجست بغير الدّم.
______________________________________________________
المصنف (فعموم) الاخبار مثل صحيحة إسماعيل الجعفي (الثقة) قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلى والدم يسيل من ساقه [١] ـ المحمولة على القروح والجروح.
وصحيحة محمد بن مسلم (الثقة) عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمى كيف يصلى؟ فقال : يصلى وان كانت الدماء تسيل [٢].
وخبر ليث المرادي (الثقة) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا وثيابه بمنزلة جلده فقال : يصلى في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه [٣].
وفي الطريق احمد بن محمد كأنه ابن عيسى ، عن أبيه [٤] ، والأب وان لم يكن مصرّحا بتوثيقه الّا انه مذكور في الموثقين (وقيل) في الخلاصة ورجال ابن داود عن الكشي انه شيخ القميين ووجه الأشاعرة [٥] ومتقدمهم عند السلطان.
وصحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله (الثقة) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الجرح يكون في مكان لا نقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي فقال : دعه فلا يضرك ان لا تغسله [٦].
وفي الطريق ابان بن عثمان لكنه ممن أجمعت.
وفي مرسلة سماعة بن مهران عن ابى عبد الله عليه السلام (الى قوله) فلا
[١] الوسائل باب ٢٢ حديث ٣ من أبواب النجاسات.
[٢] الوسائل باب ٢٢ حديث ٤ من أبواب النجاسات.
[٣] الوسائل باب ٢٢ حديث ٥ من أبواب النجاسات.
[٤] سند الحديث هكذا كما في التهذيب ، احمد بن محمد ، عن أبيه ومحمد بن خالد البرقي والعباس جميعا عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي.
[٥] يعني وجه الطائفة الأشعريين الذين كانوا قاطنين ببلدة قم.
[٦] الوسائل باب ٢٢ حديث ٦ من أبواب النجاسات.