مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٧٥ - جواز تغسيل كل من الزوجين للاخر
والتعجيل الّا المشتبه ، ويكره طرح الحديد على بطنه وحضور الجنب والحائض عنده.
واولى الناس بغسله أولاهم بميراثه ، والزوج أولى في كل أحكام الميت ويغسل كل من الرجل والمرأة مثله.
______________________________________________________
وفي التغطية أيضا رواية يفعله عليه السلام بإسماعيل ابنه [١].
واستحباب التعجيل (قيل) إجماعي والاخبار محمولة عليه [٢] لعدم الصحة ولعدم القول بالوجوب.
ووجوب الصبر مع الاشتباه حتى يتحقق ظاهر عقلا ونقلا [٣].
وكراهيّة طرح الحديد يقولون : اجماعيّة [٤].
واما دليل كراهيّة حضور الجنب والحائض فأخبار محمولة عليها [٥] ، لعدم القول بالوجوب ، ولعدم الصراحة والصّحة.
والظاهر عدم اختصاصها بحال الاحتضار لظاهر الدليل.
ورفعها عنهما بالتيمم لنحو (التراب احد الطهورين) [٦]. ولزوال الأقوى وكذا رفعها بانقطاع الدم قبل الغسل لظهور ان الوجه هو وجود القذر مع احتمال العدم.
قوله : «(واولى الناس بغسله أوليهم إلخ)» كون الأولويّة بمعنى عدم جواز اشتغال الأبعد بأحكام الميّت إلا بإذن الأقرب ولو مع عدم صلاحيّته له (ما نرى) له دليلا قويا ، ولا تدل آية أولى الأرحام [٧]. عليه أصلا ، وما نفهمه.
[١] الوسائل باب ٤٤ حديث ٣ عن ابى كهمش قال : حضر موت إسماعيل وأبو عبد الله عليه السلام جالس عنده فلما حضرة الموت شدّ لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة الحديث.
[٢] راجع الوسائل باب ٤٧ من أبواب الاحتضار.
[٣] راجع الوسائل باب ٤٨ من أبواب الاحتضار.
[٤] يعنى دليل هذا الحكم هو الإجماع فقط.
[٥] راجع الوسائل باب ٤٣ من أبواب الاحتضار وقوله : لعدم القول بالوجوب ، هكذا في جميع النسخ والمناسب : لعدم القول بالحرمة.
[٦] لاحظ باب ٣ وباب ٧ من أبواب التيمم من الوسائل وكذا باب ٢٣ منها.
[٧] الأنفال ـ ٧٥ والأحزاب ـ ٦.