كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٧
الصلوة، لان أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس. [١] فتدل بإطلاقها على لزوم تحيض ذات العادة وغيرها كانت الرؤية بعد أيام العادة أو قبلها بقليل أو كثير. و إطلاقها وإن يقتضي شمول الصفرة أيضا على إشكال ناش من احتمال كون الدم مقابل الصفرة كما في بعض الروايات كصحيحة ابن الحجاج الآتية لكنه متقيد بما يأتي. وتوهم كون تلك الصحيحة واردة مورد التقية لتقرير الامام ترك الصلوة ثلاثين يوما، و هو موافق لمذهب العامة القائلين بأن أكثر النفاس أربعون أو ستون يوما، مدفوع بأن قوله " إن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس " ردع لتركها الصلوة، ضرورة أن أيام النفاس ليست عين أيام الطهر، فمعنى مضي أيام الطهر مع أيام النفاس هو أن الثلاثين ليس جميعها أيام النفاس، بل بعضها أيام النفاس وبعضها أيام الطهر وإن استمر بها الدم، فبين الحكم الواقعي بنحو لا يتنبه له الغالب. وتدل على المطلوب أيضا صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهيم عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر، ثم طهرت وصلت، ثم رأت دما أو صفرة. قال: إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة. [٢] وفي رواية الشيخ: وإن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلوة أيام قرئها ثم لتغتسل و لتصل. وإنما تدل على المطلوب مفهوما على رواية الكليني، ومنطوقا على رواية الشيخ، وقوله " فلتمسك عن الصلوة أيام قرئها " محمول على مقدار أيام قرئها، أو أيام إمكان قرئها. ولا يمكن إبقاؤه على ظاهره، للزوم كون الصفرة في، أيام القرء محكومة بعدم الحيضية بقرينة المقابلة وهو مقطوع البطلان، والتفكيك بين الفقرتين بعيد جدا. نعم هنا روايات ربما يتوهم دلالتها على عدم التحيض، كمرسلة يونس القصيرة " قال: وكل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكل
[١] الوسائل: ابواب النفاس، ب ٥، ح ١.
[٢] الوسائل: ابواب النفاس، ب ٥، ح ٢.