كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٠
في أنه هل يكفي ذلك في الحكم بالحيضية بواسطة قاعدة الامكان لو تممت أو أمارات الحيض، أو لابد فيه من إحراز عدم الاشتراط؟ فنقول: استدل على الاشتراط بإطلاق مرسلة يونس القصيرة وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد، وأقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم. [١] وفيهما إشكال: أما لمرسلة ففيه مضافا إلى الاشكالات المتقدمة في محلها عليها أن سوقها يشهد بأن الطهر الذي فيه هو الذي يكون لاختزان الدم لاجل القذف في وقته، فإن قوله " أدنى الطهر عشرة أيام " لا يناسب قوله " وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم - الخ - " إلا باعتبار أن أدنى ما يمكن اختزان الدم فيه بحسب النوع وبحسب الامزجة المتعارفة هو عشرة أيام، ففي تلك العشرة يجتمع الدم في الرحم فتقذفه عشرة أيام في أوائل الامر وكثرة الدم، وأقل منها كلما كبرت إلى ثلاثة أيام. وبالجملة إنما يكون أدنى الطهر عشرة أيام لانها أقل زمان يمكن فيه اختزان الدم للقذف عشرة أيام أو أقل بحسب اختلاف سني العمر، فلا يكون فيه إطلاق لمطلق الطهر سواء كان بين الحيضين أو لا، بل ولا لمطلق الحيضين أيضا إلا ما يكون الطهر طهر الاختزان والادخار. ومنه يظهر أنه لا إطلاق في قوله في ذيلها " ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام " ضرورة أنه لا يزيد على ما في الصدر، مع أن كون المرسلة صدرا وذيلا في مقام بيان الحيض يمنع عن استفادة الاطلاق، كما يظهر بالتأمل فيها. واما صحيحة ابن مسلم فلان كون القرء بمعنى مطلق الطهر غير ثابت وإن ورد في كتب اللغة أنه من الاضداد فيطلق على الطهر والحيض، فإن الظاهر أنه لا إطلاق لكلام أهل اللغة حتى يستفاد منه إطلاق على مطلق الطهر، بل من المحتمل أن يكون إطلاق القرء على الطهر لاجل اجتماع الدم واختزانه في تلك الايام للقذف في وقته، وأما إذا كان الاختزان بسبب آخر ككونه لاجل رزق الولد فلا تدل عليه،
[١] الوسائل: ابواب الحيض، ب ١١، ح ١.