كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٦
لاريب في انصرافه إلى بياض النهار فقط. وهذا أيضا أحد وجوه المناقشة على مرسلة يونس القصيرة. ثم إن التلفيق من الساعات خلاف ظواهر الادلة ولو على مبنى صاحب الحدائق كما يظهر بالنظر إلى المرسلة. (الامر الرابع) لا إشكال في كون أكثر الحيض عشرة أيام، وعن الامالي: هذا من دين الامامية الذي يجب الاقرار به، وعن المعتبر: هو مذهب فقهاء أهل البيت، ونقل الاجماع عليه متكرر كنقل عدم الخلاف، والنصوص به مستفيضة. نعم، في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: إن أكثر ما يكون من الحيض ثمان، وأدنى ما يكون منه ثلاثة. [١] وهي مع ما فيها من احتمال وقوع السهو لاجل تذكير لفظة " ثمان " كما في النسخ التي عندنا أو التقدير الموجب للاجمال شاذة. وعن الشيخ أن الطائفة أجمعت على خلاف ما تضمنه هذا الحديث، أو محمولة على بعض المحامل. وإنما الاشكال والكلام في اعتبار التوالي فيها كما عن ظاهر المشهور بل عن ظاهر النهاية عدم القائل بالخلاف، وعدمه كما قال به صاحب الحدائق، وهو خالف المشهور في توالي الثلاثة وتوالي العشرة وأقل الطهر، وقد مر التقريب في دلالة ما دل على أن أدنى الحيض ثلاثة أيام على التوالي، ويمكن تقريبها في العشرة أيضا، لكن لا يمكن إلزام صاحب الحائق بذلك إلا بعد إثبات عدم كون الطهر مطلقا أقل من عشرة أيام، وإلا فله أن يقول: إن كون أكثر الحيض عشرة أيام متوالية لا ينافي تفرق الايام على تسعين يوما، ومع ذلك لا تكون الايام المتفرقة أكثر أيام الحيض، لان الاكثرية بأكثرية الدم المستمر. لكنه لا يلتزم بذلك، بل يدعي أن الاكثر يمكن أن يكون متفرقا، وعليه يكون التقريب المتقدم حجة عليه وملزما له. والانصاف أن ظهور الروايات المحددة لاقل الحيض وأكثره في التوالي
[١] الوسائل: ابواب الحيض، ب ١٠، ح ١٤.