كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٥
تستذفر وتصلي الظهر والعصر، ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلوة ما لم تطرح الكرسف عنها. [١] وفي موثقة عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام: وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر. [٢] وفي موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلى كل صلوة بوضوء ما لم ينفذ الدم. [٣] وفي رواية الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام: وإن لم تر طهر اغتسلت واحتشت، ولا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف. [٤] إلى غير ذلك من الروايات التي لا مجال للشهبة فيها وفي دلالتها حتى يتوهم تخلل الاجتهاد فيها. كما أنه لا وجه لتخيل تحكيم إجماع الغنية أو التحكيم المذكور بعده على تلك الادلة، ضرورة أن إجماع الغنية على فرض صحته لا إطلاق فيه بالنسبة إلى البواطن، بل العفو عنها مما لا إشكال فيه، كما أن دعوى عدم تعقل الفرق بين القليلة وغيرها في محل المنع بعد اختلاف أحكام الثلاثة، وعدم طريق للعقول إلى الواقع في التعبديات، مع أن في دلالة الخبرين في موردهما إشكالا. وكيف كان فلا يمكن رفع اليد عن الشهرة الثابتة والاجماع المحكي لاجل تلك الادلة المعرض عنها مع كونها بمنظر منهم، فالاحوط لو لم يكن أقوى لزوم تغيير الكرسف. وأما الخرقة فمع تلوثها يجب تبديلها مطلقا إن قلنا بعدم العفو في دم الاستحاضة، وإلا ففي المقدار المعفو عنه. مع إمكان أن يقال: إن الشهرة على وجوب
[١] الوسائل: ابواب الاستحاضة، ب ١، ح ٧.
[٢] الوسائل: ابواب الاستحاضة، ب ١، ح ٨.
[٣] الوسائل: ابواب الاستحاضة، ب ١، ح ٩.
[٤] الوسائل: ابواب الاستحاضة، ب ١، ح ١٠.