كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٨
حيضة شديدة، فقال: احتشي كرسفا، فقالت: إنه أشد من ذلك، إني أثجة ثجا. فقال: تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة، ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين، واغتسلي للفجر غسلا، وأخري الظهر وعجلي العصر واغتسلي غسلا، وأخري المغرب وعجلي العشاء و اغتسلي غسلا. قال أبو عبد الله عليه السلام: فأراه قد سن في هذه غير ما سن في الاولى والثانية، و ذلك لان أمرها مخالف لامرتينك، ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها " تحيضي سبعا " فيكون قد أمرها بترك الصلوة أياما وهي مستحاضة غير حائض؟ وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكان أيامها عشرة أو أكثر لم يأمرها بالصلوة وهي حائض ثم مما يزيد هذا بيانا قوله " تحيضي " وليس يكون التحيض إلا للمرأة التي تريد أن تكلف ما تعمل الحائض، ألا تراه لم يقل لها: أياما معلومة تحيضي أيام حيضك؟ ومما يبين هذا قوله " في علم الله " لانه قد كان لها وإن كانت الاشياء كلها في علم الله. فهذا بين واضح أن هذه لم تكن لها أيام قبل ذلك قط، وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه، أقصى وقتها سبع، وأقصى طهرها ثلاث وعشرون، حتى تصير لها أيام معلومة فتنتقل إليها. فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث، لاتكاد أبدا تخلو من واحدة منهن: إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها وخلقها الذي جرت عليه، ليس فيه عدد معلوم موقت غير أيامها، وإن اختلطت الايام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم ألوانا فسنتها إقبال الدم وإدباره وتغير حالاته، وإن لم تكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون، وإن استمر بها الدم أشهرا فعلت في كل شهر كما قال لها، فإن انقطع الدم في أقل من سبع أو أكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي فلا تزال كذلك حتى تنظر إلى ما يكون في الشهر الثاني، فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الاول سواء حتى توالى عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أن ذلك قد صار