كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٧
المقصد الثالث في النفاس والظاهر أنه لا ثمرة معتدا بها في تحصيل معناه اللغوي أو العرفي، لعدم تعليق حكم في النصوص على هذا العنوان بنحو الاطلاق حتى يكون العرف واللغة مرجعا لتحصيله. بل الروايات الواردة في هذا الباب ظاهرة في ترتب الاحكام على دم الولادة لا على نفسها، مضافا إلى بعد كون الولد بنفسه حدثا. بل الظاهر من روايات الباب وارتكاز المتشرعة أن الدم هو الحدث كما في دم الحيض والاستحاضة. و بالجملة لو سلم كون النفاس صادقا على نفس الولادة فلا دليل على كون مطلق النفاس موضوعا لحكم شرعي. فكما ذكرنا في باب الحيض أن الشارع المقدس جعل صنفا خاصا من دم الحيض موضوعا لحكمه وحدده بحدود لا يتجاوز عنها ولو علمنا بأن الخارج عنها يكون حيضا أيضا، فكذلك نقول في المقام إن المستفاد من النصوص والفتاوى أن دم الولادة موضوع للاحكام الشرعية، فلو كان عنوان النفاس أعم منه فلا محالة يكون حاله حال الحيض أو شبيها به. كما أن الامر كذلك في جانب الاكثر، فإن دم النفاس لو صدق على الاكثر من العشرة أو ثمانية عشر كما هو الظاهر فلا إشكال في أن الحكم مترتب على حد خاص هو العشرة أو ثمانية عشر على اختلاف فيه. فالزائد عن الحد وإن صدق عليه عنوان النفاس ودم الولادة لكن الاحكام لاتترتب إلا على المحدود بالحد الشرعي.