كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٥
العشاء، وقبل طلوع الشمس بركعة يلزمه الصبح، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وكذلك روي عن أئمتنا. وفي المدارك بعد ذكر الروايات: وهذه الروايات وإن ضعف سندها إلا أن عمل الطائفة عليها، ولا معارض لها، فيتعين العمل بها. والانصاف أن فتوى الاصحاب على طبقها وتمسك أرباب الاستدلال بها في مثل تلك المسألة المخالفة للقواعد موجب لانجبار سندها، فلا إشكال من هذه الحيثية. وإنما الاشكال في دلالتها وحدود مفادها، فقد يستشكل في النبوي الذي هو أوسع دلالة باحتمال أن إدراك ركعة مع الامام بمنزلة إدراك جميع الصلوة، وفيه - مع أنه مخالف لظاهره، فإن الظاهر إدراك نفس الصلوة لا إدراك الجماعة أو فضيلتها وهو لا ينطبق إلا على إدراك الوقت - أن ورود سائر الروايات في الغداة والعصر بهذا المضمون يوجب الاطمئنان بأن النبوي وسائر ما يشابهه مضمونا وعبارة من واد واحد، فيرفع الاحتمال أو الاجمال منه على فرضه بغيره، مع أن فهم الاصحاب بل سائر العلماء قديما وحديثا يوجب الوثوق بمفاده، فلا إشكال من هذه الجهة أيضا. وقد يستشكل فيها بأن مفاد ها هو مضي الركعة خارجا لا جواز الدخول في الصلوة من أول الامر لمن علم إدراك ركعة من الوقت، فمعنى " من أدرك ركعة... " من دخل في الصلوة غافلا أو باعتقاد سعة الوقت ثم أدرك ركعة منها فقد أدرك الوقت. وهذا نظير إدراك أول الوقت إذا دخل في الصلوة قبل الوقت فوقع بعضها فيه. وفيه: أن المتفاهم من هذه العبارة هو توسعة الوقت للمدرك ركعة، فكأنه قال: إدراك ركعة من الوقت إدراك لجميع الوقت، وبعبارة اخرى: لا يفهم العرف خصوصية للدخول في الصلوة، بل ما يفهم منه أن لادراك بعض الوقت خصوصية، و قياس آخر الوقت بأوله في غير محله بعد كون لسان الدليلين مختلفين، والشاهد على هذا الفهم العرفي فهم علماء الفريقين، وليس شئ في الباب غير تلك الروايات، مع عدم بعد استفادة المعنى الاستقبالي منه، فقوله (من أدرك ركعة...) معناه من يدرك، فحينئذ لا قصور في دلالة اللفظ أيضا.