كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٦
حائضا تعبدا بحسب الاحكام. واللهم إلا أن يقال: معنى " تحيضي " تكلفي أعمال الحائض، كما فسره به أبو عبد الله عليه السلام وحينئذ لا يدل على الحيضية التعبدية. نعم، لا يبعد استفادتها من قوله " فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون " فإن الوقت المقابل للطهر هو الحيض، و في قوله " فسنتها السبع والثلاث والعشرون " اشعار بها. هذا مضافا إلى أن مقتضى العلم الاجمالي بحيضها في الشهر أياما مع عدم العلم بالتعيين لزوم الاحتياط في جميع الشهر للزوج، لكن بعد اختيارها الطهر، السبع للحيض والثلاث والعشرين للطهر رخص الشارع في وطيها أيام اختيارها الطهر، لقوله " طهرها ثلاث وعشرون " و لقوله في بعض الروايات " كل شئ استحلت به الصلوة فليأتها زوجها ". وأما أيام الاستظهار فهل تلحق بالحيض ويترتب عليها جميع أحكامه فلا يجوز للزوج وطؤها؟ فيه اشكال ينشأ من أن مقتضى استصحاب بقاء الدم إلى بعد عشرة أيام هو كون أيام ما بعد العادة استحاضة، فإن كون أيام العادة حيضا و ما بعدها استحاضة من الاحكام الشرعية المترتبة على من استمر بها الدم، وباستصحاب بقاء الدم واستمراره بها يثبت الموضوع ويترتب عليه الاحكام، فيكون حاكما على استصحاب الحرمة الثابتة في أيام الحيض، كما أنه حاكم على استصحاب بقاء الحيض أيضا، لان الشك في بقاء الحيضية وكون ما بعد الايام حيضا ناش عن الشك في استمرار الدم وبقائه إلى بعد العشرة، وباستصحاب بقائه إلى ما بعدها يرفع هذا الشك بالدليل الاجتهادي المنقح موضوعه بالاستصحاب على ما حققنا في محله من سر تقدم الاصل السببي على المسببي. هذا إذا لم نقل بعدم كون الاستصحاب في المقام معولا عليه، وإلا فإن قلنا بأن الارجاع إلى الاستظهار والاحتياط دليل على عدم كون الاصل مرجعا في المقام، فمقتضى أصل البراءة مع الشك في انقطاع الدم على العشرة وعدمه هو جواز الوطئ. هذا حال الاصل، وأما حال أدلة الاستظهار فلايفهم منها على كثرتها أن أيام الاستظهار حيض أو يترتب عليها جميع أحكام الحيض حتى بالنسبة إلى الزوج، ضرورة أن