كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٥
العادة حيضتان، ولو فرض عدم الوثوق بالحيضية لم يضر ذلك بلزوم ترتيب الاحكام عليها، لانسلاكها تحت الدليل الشرعي، فأي فرق بين المقام وسائر الموارد مما يكون الحكم مترتبا على العناوين الواقعية مع إحرازها بالامارات الشرعية. كما أن ما في الجواهر من عدم تناول الخبرين - أي المرسلة والمضمرة - له مع ظهور غيرهما في عدمه كالاخبار الآمرة بالرجوع إ لى الصفات إذ هي متناولة بإطلاقها ما تكرر الجامع مثلا مرتين ثم اختلف محله أو في الدور الثالث فإنه يجب اتباع الاوصاف أينما كانت تكررت أولا، أيضا لا يخلو من غرابة، ضرورة أن الرجوع إلى التمييز إنما يكون بعد فقد العادة، وإلا فهي المرجع لا غير، وبعد ثبوت الحيضتين الواقعيتين بالصفات يندرج الموضوع تحت قوله صلى الله عليه واله " دعي الصلوة أيام أقرائك " مفسرا بقول أبي عبد الله عليه السلام " أدناه حيضتان " فالحيضتان الواقعيتان محققتان للعادة، ومع تحققها تكون هي المرجع دون التمييز. بل لو فرض أن الموضوع لحصول العادة هو الحيض المعلوم والايام المعروفة لقلنا بثبوتها في المقام بالحيضتين، لقوله عليه السلام في المرسلة بعد فرض تكرر الحيضتين " فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا " متمسكا بقول رسول الله صلى الله عليه واله " دعي الصلوة أيام أقرائك " وان أدناه حيضتان، فالحيضتان محققتان للخلق المعروف والعادة المعلومة التي هي موضوع الحكم، فتدبر. وأما ما يمكن أن يقال: ان التمسك بدليل التمييز لمنع الرجوع إلى التمييز يلزم منه كون الدليل رافعا لنفسه أو لعلته، وأيضا يلزم منه حكومته على نفسه، فمما لا يصغي إليه بعد التأمل في ما تقدم، ولا مانع من أن يحصل العادة بمصداقين من التمييز ولاجله يرتفع موضوع الرجوع إلى التمييز في ما بعد، كما في الاصل السببي والمسببي بل ما نحن فيه أولى منه كما يظهر بالتأمل. ثم إنه لو فرض أن ثبوت الحيض بقاعدة الامكان أو بالاقتداء بأقراء نسائها من قبيل الثبوت بالامارة فالكلام فيها هو الكلام، وأما لو فرض كون القاعدة أصلا وكذا الاقتداء بعادة النساء فكذلك إن كانا أصلين محرزين، بدعوى أن معقد