كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢
لو رأت الدم في اليوم الثالث في أول النهار وطهرت ولم تر الدم إلى عشرة أيام كان هذا النقاء من أوله طهرا فيكون أقل الحيض يومين وساعة. إلا أن يحمل قوله " أقل الحيض ثلاثة أيام " على التسامح حتى يصدق على الثلاثة الناقصة، وهو كما ترى. كما أن حمل الروايات على كونه أمرا معنويا أيضا بعيد مع ظهورها في كونه نفس الدم أو سيلانه. وكيف كان فحملها على عدم الاستمرار والرؤية في الجملة يحتاج إلى تكلف واعتبار وارتكاب تجوز محتاج إلى القرينة. ولا يرد على ما ذكرنا من التقريب ما يرد على دعوى التبادر العرفي، وهو أن يقال: إن قوله " أقل الحيض ثلاثة ايام " غير ممكن الحمل على ظاهره، فلابد وأن تكون " الثلاثة " ظرفا، فهي إن كانت ظرفا لاصل تحقق الدم فلا يدل على الاستمرار، وإن كانت ظرفا لاستمراره وسيلانه لا يبعد ظهوره في الاستمرار في تمام اليوم، ولم يعلم أنه اريد به في الروايات نفسه أو سيلانه واستمراره، وحذف حرف الجر لا يفيد شيئا، ضرورة أن الظرفية باقية معه على حالها. ولو قيل إنه مع حذفه يكون الحمل لتأول، ومع الاستمرار يكون التأويل أقرب بخلافه مع عدمه، فيه أنه مع تسليمه لا يوجب ظهورا حجة يتمسك به لدى الشك مع إمكان التأويل بغير ذلك، خصوصا إذا كان الدم في كل يوم مقدارا معتدا به أو أكثر من النقاء فالعمدة ما ذكرناه، ومعه لا مجال للتمسك بموثقة سماعة، مع أن الظاهر منها أن القعود في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة كناية عن رؤية الدم يومين وثلاثة، كما يشهد به قوله " يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء " فلا دلالة فيها على ما ادعي حتى نحتاج إلى جواب الشيخ الاعظم مما لا يخلو عن تكلف، فلابد من حمل الرواية على لزوم ترك الصلوة إذا رأت الدم استظهارا حتى يتضح حالها، أورد علمها إلى أهله مع مخالفتها للاخبار والاجماع، ومرسلة يونس مع ما عرفت حالها لاتدل على ما ادعي لو لم تدل على خلافه. ومما ذكرنا يظهر حال الاحتمال الثالث مما نفى البعد عنه شيخنا البهائي