كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٩
المثبت، فان عدم كونها حائضا من لوازم عدم تحقق حيضها، نعم لو كان لعدم تحقق الحيض أثر لترتب عليه بالاصل المذكور، وفي الثالثة تكون القضية المتيقنة أن الدم ليس بحيض بنحو الليس الناقص، وبالاستصحاب يترتب عليه حكم عدم كون الدم حيضا إذا كان له حكم شرعي، وأما الاحكام السابقة فلاتترتب عليه إلاعلى الاصل المثبت، فإن عدم كون المرأة حائضا لازم عدم كونه الدم حيضا، كما لا يترتب عليه حكم عدم حيضتها، وفي الرابعة تكون القضية عدم تحقق حيضية الدم بنحو الليس التام، ولا يترتب عليه شئ من الاحكام المتقدمة المترتبة على موضوعات سائر القضايا لعين ما ذكرنا من المثبتية. ولا يتوهم أن ما ذكرنا مخالف لصحيحتي زرارة، حيث قال في الاولى: فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، وفي الثانية: لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت. وظاهرهما جريان الاصل في الوجود المحمولي وترتب أثر الرابط. فإنه مدفوع بمنع الظهور، بل الظاهر منهما الكون الرابط، فإن المتفاهم العرفي من قوله " إنك كنت على يقين من طهارتك " بإضافتها إلى الضمير أنك كنت على يقين من كونك طاهرا، أو كونك على وضوء، على نحو ربط الصفة بموصوفها. ثم إن جريان أصالة عدم كون الدم حيضا موقوف على أحد الامرين: إما كون الدم في الباطن غير حيض وتكون الحيضية من صفات الدم الخارج، وإما جريان الاصل في الاعدام الازلية، وكلاهما ممنوعان. ضرورة أن دم الحيض هو الدم المعهود المختزن في الرحم المقذوف في أوقات معينة - كما يظهر من روايات باب اجتماع الحمل والحيض - نعم، لا يترتب عليه حكم إلا بعد القذف وتحقق سائر شرائطه، ولو كان الحيض عبارة عن سيلان الدم لم يجر الاصل أيضا، وقد فرغنا عن عدم جريان الاصل في الاعدام الازلية كأصالة عدم القرشية في الاصول، فلا نطيل بالبحث حولها. وبما ذكرنا ظهر النظر في كلام الشيخ الاعظم خصوصا في إجراء أصالة عدم كون الدم حيضا لاثبات كون المرأة مستحاضة، حيث قال: إن قلنا بعدم الواسطة