كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٦
على عشرة أيام لقول الصادق عليه السلام " لا يكون دم نفاس لزمانه أكثر من زمان الحيض " (انتهى). فكما لم تصل إلينا تلك المرسلة الصريحة التي عمل مثل المفيد على طبقها وترك الروايات الصحيحة الصريحة في القعود ثمانية عشر، أو سبع عشرة، ثمان عشرة، كصحيحتي محمد بن مسلم وابن سنان مع كون الروايات بمنظر منه، كذلك يمكن وصول روايات اخر مثل المرسلة. كما لا يمكن أن يقال: إن اتكال المشهور في كون النفاس عشرة أيام على تلك الروايات التي بين صريح في زيادة الحد على العشرة وكونه ثمانية عشر يوما وظاهر فيه. فحينئذ تكون تلك الشهرة المعرضة عن الروايات الصريحة الصحيحة المخالفة للاصول والقواعد - لما عرفت سابقا جريان الاصل الموضوعي في التدريجيات والحكمي في مثل المقام - معتمدة معتبرة كاشفة عن مسلمية الحكم من زمان الائمة عليهم السلام إلى زمان أصحاب الفتوى كما أن قول المفيد بمجئ أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس مدة الحيض وهي عشرة أيام، حجة معتبرة اخرى، ضرورة أنه مع وجود روايات صحيحة صريحة في زيادة الايام على العشرة لا يمكن أن يكون مقصوده هو ما احتملوا من روايات الرجوع إلى العادة والاستظهار، مع أن الظاهر من تلك العبارة هو مجئ الروايات بهذا العنوان والمضمون، وفي روايات الرجوع ليست رواية كذلك، بل لو فرض دلالتها بنحو من اللزوم بل والاجتهاد لم يكن لمثل المفيد أن يقول: جاء أخبار في أن أقصى مدة النفاس كذا، الظاهر في ورود الرواية بهذا المضمون، فإن ذلك نحو تدليس في النقل والرواية، وأصحابنا - رضوان الله عليهم - بريئون منه. كما أن مرسلته الاخرى المتقدمة حجة معتبرة اخرى، فإن مثل المفيد لا يقول " لقول الصادق عليه السلام " بنحو الجزم إلا مع كون الرواية معتمدة معتبرة. ولا يمكن منه تقديم رواية مرسلة على روايات صحاح إلا مع كون الحكم قطعا والرواية قطعية الصدور والدلالة وراجحة على سائر الروايات وكون البقية معلولة بحيث لا يمكن الاتكال عليها، فالمسألة خالية عن الاشكال بحمدالله تعالى. وإن كان الاحتياط