كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٢
وكذا إطلاق موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام الحاكمة بالاستظهار بمثل ثلثي أيامها شاهد على إمكانه إلى سبعة عشر يوما تقريبا كما أن ظاهر صحيحة يونس بن يعقوب الحاكمة بالاستظهار بعشرة أيام هو إمكانه إلى عشرين يوما. و إنما خرجنا عن إطلاق أدلة الاستظهار في الحيض لاجل ورود نصوص مستفيضة مفتى بها بين الاصحاب بأن أكثر الحيض عشرة أيام، ولو لم ترد تلك النصوص فيه لم تدل أدلة الاستظهار على أن حده عشرة أيام، بل مقتضى إطلاقها وشمولها للمعتادة عشرة أيام، إمكان استمرار الحيض إلى ثلاثة عشر يوما، بل مقتضى ظهور رواية يونس بن يعقوب الواردة في الحيض بعين السند في النفاس الحاكمة بالاستظهار بعشرة أيام، إمكانه إلى عشرين يوما. وإنما قلنا برفع الاستظهار بعد العشرة من أول العادة وعدم الاستظهار في من كانت عادتها عشرة أيام وعدم الاستظهار بيومين في من كانت عادتها تسعة أيام وهكذا للادلة الدالة على تحديد أكثر الحيض. والانصاف أنه لو لم يكن في المقام دليل على تحديد النفاس لكانت تلك الادلة الواردة في الاستظهار فيه من أقوى الشواهد على عدم تحديده بعشرة أيام، بل من الادلة الدالة على ثمانية عشر بعد تقييد مادل على الزائد عليها بالاجماع على عدم الزيادة عليها. فلابد من التماس دليل على التحديد حتى نرفع اليد عن إطلاق تلك الادلة. ومن ذلك يعرف أن استناد المشهور لاثبات التحديد بالعشرة لا يمكن أن يكون إلى تلك الروايات، وإن قول المفيد أو الشيخ بمجئ روايات معتمدة دالة عليه لا يكون ناظرا إليها. إلا أن نقول بخطأ المفيد وغيره من الفقهاء و هو كما ترى. ومنها ما وردت في قضية أسماء بنت عميس، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين أرادت الاحرام من " ذي الحليفة " أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج، فلما قدموا مكة وقد نسكوا المناسك وقد أتى ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله