كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٢
راجعت رسول الله صلى الله عليه وآله لبيان حالها من شدة الاستحاضة كما يظهر من قصتها. وبالجملة لم يظهر من المرسلة كون أبي عبد الله عليه السلام في مقام بيان القصة بخصوصياتها، ولا كون رسول الله صلى الله عليه وآله في مقام بيان جميع تكاليفها، فإنها قضية شخصية يمكن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله عالما بحال حمنة وبعلمها بلزوم الوضوء، خصوصا بالنظر إلى كونها اخت زينب بنت جحش زوجته صلى الله عليه وآله. فتحصل من جميع ذلك لزوم الوضوء عليها مع كل صلوة. وينبغى مراعاة الاحتياط بإتيان الوضوء في خلال الاقامة. وينبغى التنبيه على امور (الامر الاول) يحتمل بحسب التصور أن يكون صرف وجود الدم الكثير مطلقا أو في وقت صلوة موجبا للاغسال الثلاثة ولو فرض حدوثه في أول الفجر وانقطاعه أو قبل الزوال كذلك، وفي مقابل هذا الاحتمال احتمال كون الموجب لها هو الدم المستمر في الاوقات الثلاثة بحيث لو انقطع في وقت العشاء كشف عن عدم لزوم الغسل للصبح والظهرين، ويحتمل أن يكون كل قطعة من الدم المستمر إلى الاوقات الثلاثة في وقت كل فريضة سببا بحيث تكون القطعة الموجودة في الصبح من الدم المستمر إلى العشاء سببا لوجوب الغسل للصبح، والقطعة الموجودة في الظهر منه سببا للغسل للظهرين، وهكذا في العشاءين، ويحتمل أن يكون الدم المستمر إلى كل وقت سببا لفريضته لا الحادث ولو في الوقت، ويحتمل أن يكون الدم الحادث في كل وقت أو المستمر إلى كل وقت سببا للغسل لفريضة ذلك الوقت، فإن حدث في الصبح كان سببا للغسل لفريضته، وكذا إن حدث في الزوال أو استمر إليه، وكذا في المغرب فلو حدث قبل الزوال وانقطع ولم يحدث في الزوال ولم يستمر إليه لم يكن سببا، و كذا قبل الغروب للعشاءين، ويحتمل أن يكون صرف وجوده سببا كلما وجد لصرف وجود الغسل، فإذا اغتسل ارتفع حكمه، فلو حدث قبل الزوال وانقطع