كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٢
هل يجب عليها مضافا إلى غسل للغداة غسلان آخران للظهرين والعشاءين أو لا؟ فعن المشهور عدم وجوب غير ما للغداة عليها، وفي الجواهر: ظاهر الجميع بل صريحهم عدم وجوب غيره، وعن ابني عقيل والجنيد والمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى وبعضهم متأخري المتأخرين إدخال هذا القسم في الثالثة، فأوجبوا الاغسال الثلاثة عليها. وظاهر بعض المحققين لزوم الغسل عليها كلما ظهر الدم على الكرسف، و إذا كان سائلا يتعذر عليها أو يتعسر استمساكه بالكرسف لكونه صبيبا لا يرقأ فعليها الاغسال الثلاثة. ولازمه وجوب خمسة أغسال عليها في اليوم والليلة في بعض الاحيان فتكون أسوأ حالا من الكثيرة! ومنشأ الاختلاف اختلاف أنظارهم في الجمع بين شتات الروايات، وقد تقدم بعض الكلام في استفادة الاقسام الثلاثة من الروايات في أول البحث، ومحصله أن التحقيق في جمع الروايات هو تثليث الاقسام وعدم وجوب الغسل على الصغرى، و وجوب غسل واحد على الوسطى، وثلاثة أغسال على الكبرى. ففي موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف، فعليها الغسل لكل صلوتين وللفجر غسل، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلوة. [١] وقريب منها موثقته الاخرى، قال: قال: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلوتين وللفجر غسلا وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلوة، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل. هذا إذا كان دمها عبيطا، و إن كان صفرة فعليها الوضوء. [٢] والمراد بثقب الدم في هذه التجاوز بقرينة تقابله بعدم التجاوز، وبقرينة موثقته السابقة، وبقرينة أن الثقب ملازم للتجاوز بحسب الغالب. ولا إشكال في أن معنى التجاوز عرفا ولغة غير الثقب والظهور على الكرسف والنفوذ، بل هو عبارة عن العبور على الكرسف والسراية إلى شئ آخر،
[١] الوسائل: ابواب الجنابة، ب ١، ح ٣.
[٢] الوسائل: ابواب الاستحاضة، ب ١، ح ٦.