كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٩
التي تخرج بعد الوضوء أو بينه إلى آخر الصلوة التي صلت به، ولم يثبت العفو عن غيرها، وكذا سلب الحدثية. وبما ذكرنا يدفع ما قيل من عدم ثبوت حدثيته ومنع كون طبيعته حدثا، فتدبر هذا مضافا إلى بعد الالتزام بأن الدم الخارج بعد الفريضة حدث دون غيره لو لم نقل بأنه مقطوع الخلاف إلا أن يلتزم الخصم بأن الفريضة حدث! وهو كما ترى. وأما التفصيل بين الرواتب وغيرها فغير وجيه كما لا يخفى واما القسم الثاني أي المتوسطة فيجب فيه تبديل القطنة بلا خلاف صريح أجده فيه كما في الجواهر، وعن شرح الارشاد لفخر الاسلام إجماع المسلمين عليه. و تدل عليه الشهرة القطعية الكاشفة عن معروفية الحكم من لدن زمن الائمة عليهم السلام في الاستحاضة القليلة وفهم الحكم عنها عرفا بالاولوية القطعية في ا لمتوسطة والكثيرة، ضرورة أن العرف والعقلاء إذا سمعوا أن من الاحكام تبديل الكرسف إذا تلوث بدم الاستحاضة في الجملة ولا تصح صلوة المستحاضة القليلة بلا تبديله يفهمون منه أن دم الاستحاضة قليله وكثيره مانع عن الصلوة، ويجب على المرأة تبديل الكرسف مطلقا بلا التماس دليل بالنسبة إلى المتوسطة و الكثيرة. فالخدشة في دلالة الاخبار على جميع المقصود في غير محلها، وعلى فرض الصحة لا توجب الخدشة في أصل الحكم، كما أن الخدشة في الشهرة أو الاجماع في المقام لاحتمال تخلل الاجتهاد وفهم الاصحاب الحكم من الاخبار الواردة فيها لا توجب الخدشة في الحكم، لما عرفت من أن الشهرة في المسألة السابقة من الشهرات التي انسد فيها باب الاجتهاد مع ورود أخبار دالة على الخلاف، فهي حجة فيها، ومنها يتضح الحكم في القسمين الآخرين أيضا. مع إمكان الاستدلال على لزوم التبديل بموثقة عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال فيها: وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي، فإذا كان الدم سائلا -